كما لابدّ منه في الرجوع إلى سائر المطلقات، وبدونه لا مرجع أيضاً إلّا البراءة أو الاشتغال، على الخلاف في مسألة دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر الارتباطيّين.

وقد انقدح بذلك: أنّ الرجوع إلى البراءة أو الاشتغال في موارد إجمال الخطاب أو إهماله على القولين ؛ فلا وجه لجعل الثمرة هو الرجوع إلى البراءة على الأعمّ، والاشتغال على الصحيح (١)، ولذا ذهب المشهور إلى البراءة مع ذهابهم إلى الصحيح.

وربما قيل (٢) بظهور الثمرة في النذر أيضاً.

قلت: وإن كان تظهر في ما لو نذر لمن صلّى إعطاءَ درهم، في البُرء (٣)، في ما لو أعطاه لمن صلّى ولو علم بفساد صلاته - لإخلاله بما لا يعتبر في الاسم - على الأعمّ، وعدم البرء على الصحيح، إلّا أنّه ليس بثمرة لمثل هذه المسألة ؛ لما عرفت من أنّ ثمرة (٤) المسألة الاصوليّة هي أن تكون نتيجتها واقعة في طريق استنباط الأحكام الفرعيّة، فافهم.

وجوه القول بالصحيح:

وكيف كان فقد استُدلّ للصحيحيّ بوجوه:

١ - التبادر

أحدها: التبادر، ودعوى أنّ المنسبق إلى الأذهان منها هو الصحيح.

__________________

(١) كما في القوانين ١: ٤٣.

(٢) قاله المحقّق القمّي في قوانينه ١: ٤٣.

(٣) برئ فلان من دَينه: سقط عنه طلبُه. وفي بعض الطبعات: في البِرّ - بالتشديد - وهو بمعنى التصديق. برّ الله قسمه: أي صدّقه. راجع مجمع البحرين ١: ٥٠ ( برأ ) و٣: ٢١٨ ( برر ).

(٤) الأولى: إسقاط لفظ « ثمرة » ؛ فإنّ ثمرة المسألة الأُصولية نفس الحكم المستنبط، لا وقوع المسألة في طريق استنباطه. ( حقائق الأُصول ١: ٦٩ ).

۳۸۳۱