والمشهور: عدم التداخل.
وعن جماعة - منهم المحقّق الخوانساريّ (١) -: التداخل.
وعن الحلّي (٢): التفصيل بين اتّحاد جنس الشروط وتعدّده.
التحقيق في المسألة: ضرورة التصرّف في الشرط على القول بالتداخل
والتحقيق: أنّه لمّا كان ظاهر الجملة الشرطيّة حدوث الجزاء عند حدوث الشرط بسببه، أو بكشفه عن سببه، وكان قضيّته تعدّدَ الجزاء عند تعدّد الشرط، كان الأخذُ بظاهرها - إذا تعدّد الشرط حقيقةً أو وجوداً - محالاً ؛ ضرورة أنّ لازمه أن تكون الحقيقة الواحدة - مثل الوضوء - بما هي واحدة - في مثل: إذا بُلتَ فتوضّأ، و: إذا نمتَ فتوضّأ، أو في ما إذا بال مكرّراً، أو نام كذلك - محكوماً (٣) بحكمين متماثلين، وهو واضح الاستحالة كالمتضادّين.
فلابدّ على القول بالتداخل من التصرّف فيه:
وجوه التصرّف في الشرط
- إمّا بالالتزام بعدم دلالتها في هذا الحال على الحدوث عند الحدوث، بل على مجرّد الثبوت.
- أو الالتزامِ بكون متعلّق الجزاء وإن كان واحداً صورةً، إلّا أنّه حقائقُ متعدّدة - حَسَبَ تعدّد الشرط -، متصادقةٌ على واحدٍ. فالذمّة وإن اشتغلت بتكاليفِ متعدّدة حسب تعدّد الشروط، إلّا أنّ الاجتزاء بواحد ؛ لكونه مجمعاً لها، كما في: أكرِم هاشميّاً وأضِف عالماً، فأكرمَ العالمَ الهاشميّ بالضيافة ؛ ضرورة أنّه بضيافته بداعي الأمرين يصدق أنّه امتثلهما، ولا محالة يسقط الأمر بامتثاله
__________________
(١) مشارق الشموس: ٦١.
(٢) السرائر ١: ٢٥٨.
(٣) الصحيح: محكومة.