أسماء الأعداد ليست من أفراد العام
وقد انقدح: أنّ مثل شمول « عشرة » وغيرها (١) لآحادها المندرجة تحتها ليس من العموم ؛ لعدم صلاحيّتها بمفهومها للانطباق على كلّ واحدٍ منها، فافهم.
فصل
[ هل للعموم صيغة تخصّه أم لا ؟ ]
لا شبهة في أنّ للعموم صيغةٌ تخصّه - لغةً وشرعاً (٢) -، كالخصوص، كما يكون ما يشترك بينهما ويعمّهما (٣) ؛ ضرورة أنّ مثل لفظ « كلّ » وما يرادفه - في أيّ لغةٍ كان - يخصّه، ولا يخصّ الخصوص ولا يعمّه.
ولا ينافي اختصاصه به استعمالُه في الخصوص عنايةً، بادّعاء أنّه العموم، أو بعلاقة العموم والخصوص.
دعوى وضع « كلّ » ومايرادفها للخصوص والكلام فيها
ومعه لا يُصغى إلى أنّ إرادة الخصوص متيقّنة ولو في ضمنه، بخلافه، وجعْلُ اللفظ حقيقةً في المتيقّن أولى.
ولا إلى أنّ التخصيص قد اشتهر وشاع حتّى قيل: ما من عامّ إلّا وقد خصّ، والظاهر يقتضي كونه حقيقةً لما هو الغالب، تقليلاً للمجاز (٤).
__________________
(١) في « ر » زيادة: كالعقود الأُخر.
(٢) إشارة إلى النزاع بين الأُصوليين في أنّه هل للعموم صيغة تخصّه أم لا ؟ انظر الفصول: ١٦١.
(٣) لا توجد كلمة « ويعمّهما » في « ر ».
(٤) قال في الفصول: ١٦١: « حجّةُ مَن جعلها حقيقة في الخصوص فقط أمران... » وذكر الوجهين المدرجين في المتن. وأفاد الآمدي في الإحكام ٢: ٢٠١ الوجه الأول منهما لإثبات الاختصاص، وهو مختاره.