لكن منع دلالتها على اللزوم، ودعوى كونِها اتفاقيّةً في غاية السقوط ؛ لانسباق اللزوم منها قطعاً.

وأمّا المنع عن أنّه بنحو الترتّب على العلّة - فضلاً عن كونها منحصرة - فله مجالٌ واسعٌ.

الوجوه في دلالة الجملة الشرطيّة على انحصار العلّة:

١ - دعوى التبادر وما يرد عليها

ودعوى: تبادر اللزوم والترتّب بنحو الترتّب على العلّة المنحصرة - مع كثرة استعمالها في الترتّب على نحو الترتّب على غير المنحصرة منها، بل في مطلق اللزوم - بعيدةٌ، عهدتُها على مدّعيها.

كيف ؟ ولا يُرى في استعمالها فيهما (١) عنايةٌ ورعايةُ علاقةٍ، بل إنّما تكون إرادتهما (٢) - كإرادة الترتّب على العلّة المنحصرة - بلا عناية. كما يظهر على من (٣) أمعن النظر وأجال البصر (٤) في موارد الاستعمالات، وفي عدم الإلزام والأخذ بالمفهوم في مقام المخاصمات والاحتجاجات، وصحّة الجواب ب: أنّه لم يكن لكلامه مفهوم، وعدم صحّته لو كان له ظهور فيه، معلومٌ.

٢ - دعوى الانصراف وما يرد عليها

وأمّا دعوى الدلالة، بادّعاء انصراف إطلاق العلاقة اللزوميّة إلى ما هو أكمل أفرادها، وهو اللزوم بين العلّة المنحصرة ومعلولها، ففاسدة جدّاً ؛ لعدم كون الأكمليّة موجبة للانصراف إلى الأكمل، لا سيّما مع كثرة الاستعمال في غيره، كما لا يكاد يخفى، هذا.

__________________

(١) في « ن » وبعض الطبعات الأُخرى: فيها.

(٢) صُحّحت الكلمة في الأصل بما أثبتنا أعلاه. وفي أكثر الطبعات: إرادته.

(٣) كذا، والأولى: يظهر لمَن.

(٤) في « ق »: البصيرة.

۳۸۳۱