واحدة بذاتها وقيدها تعلَّقَ بها الأمر مرّةً، والنهي أُخرى ؛ ضرورة أنّ وجودها يكون بوجود فردٍ واحدٍ، وعدَمَها لا يكاد يكون إلّا بعدم الجميع، كما لا يخفى.

ومن ذلك يظهر: أنّ الدوام والاستمرار إنّما يكون في النهي إذا كان متعلّقهُ طبيعةً مطلقة غيرَ مقيّدةٍ بزمان أو حال، فإنّه حينئذٍ لا يكاد يكون مثلُ هذه الطبيعة معدومةً إلّا بعدم جميع أفرادها الدفعيّة والتدريجيّة.

وبالجملة: قضيّة النهي ليس إلّا ترك تلك الطبيعة الّتي تكون متعلّقةً له، - كانت مقيّدةً أو مطلقة -، وقضيّة تركها عقلاً إنّما هو ترك جميع أفرادها.

عدم دلالة النهي على استمراره أو سقوطه في فرض العصيان

ثمّ إنّه لا دلالة للنهي على إرادة الترك لو خولف، أو عدمِ إرادته، بل لابدّ في تعيين ذلك من دلالةٍ، ولو كان إطلاق المتعلّق من هذه الجهة، ولا يكفي إطلاقها من سائر الجهات، فتدبّر جيّداً.

۳۸۳۱