ومع الغضّ عنه، فالإنصاف: أنّ منع حصوله في زمان الشارع في لسانه ولسان تابعيه مكابرةٌ. نعم، حصوله في خصوص لسانه ممنوع، فتأمّل.

ثمرة البحث

وأمّا الثمرة بين القولين، فتظهر في لزوم حمل الألفاظ الواقعة في كلام الشارع - بلا قرينة -، على معانيها اللغويّة مع عدم الثبوت، وعلى معانيها الشرعيّة على الثبوت، في ما إذا علم تأخّر الاستعمال.

وفي ما إذا جهل التأريخ ففيه إشكال. وأصالة تأخّر الاستعمال - مع معارضتها بأصالة تأخّر الوضع - لا دليل على اعتبارها تعبّداً إلّا على القول بالأصل المثبت. ولم يثبت بناءٌ من العقلاء على التأخّر مع الشّك. وأصالةُ عدم النقل إنّما كانت معتبرة في ما إذا شكّ في أصل النقل، لا في تأخّره، فتأمّل.

العاشر
[ الصحيح والأعمّ ]

أنّه وقع الخلاف في أنّ ألفاظ العبادات أسامٍ لخصوص الصحيحة، أو للأعمّ منها ؟

تقديم أُمور:

وقبل الخوض في ذكر أدلّة القولين يذكر أُمور:

الأمر الأول: تصوير النزاع على القول بثبوت الحقيقة الشرعية وعدمه

منها: أنّه لا شبهة في تأتّي الخلاف على القول بثبوت الحقيقة الشرعيّة.

وفي جريانه على القول بالعدم إشكالٌ.

وغاية ما يمكن أن يقال في تصويره (١): أنّ النزاع وقع - على هذا - في أنّ الأصل في هذه الألفاظ المستعملة مجازاً في كلام الشارع، هو استعمالها في

__________________

(١) قاله الشيخ الأعظم الأنصاري على ما في تقريرات بحثه. راجع مطارح الأنظار ١: ٣٢.

۳۸۳۱