الواجبات - لا وجه لاختصاصه بالذكر (١) على تقدير الاعتبار ؛ فلابدّ من إرادة ما يندرج فيه من المعنى، وهو ما ذكرناه، كما لا يخفى.

٢ - المراد من « الاقتضاء »

ثانيها: الظاهر أنّ المراد من « الاقتضاء » هاهنا الاقتضاء بنحو العلّيّة والتأثير، لا بنحو الكشف والدلالة، ولذا نُسب إلى الإتيان، لا إلى الصيغة.

إن قلت: هذا إنّما يكون كذلك بالنسبة إلى أمره، وأمّا بالنسبة إلى أمرٍ آخر، كالإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراريّ أو الظاهريّ بالنسبة إلى الأمر الواقعيّ، فالنزاع في الحقيقة في دلالة دليلهما على اعتباره، بنحوٍ يفيد الإجزاء، أو بنحوٍ آخر لا يفيده.

قلت: نعم، لكنّه لا ينافي كون النزاع فيهما كان في الاقتضاء بالمعنى المتقدّم، غايتُهُ أنّ العمدة في سبب الاختلاف فيهما إنّما هو الخلاف في دلالة دليلهما - هل أنّه على نحوٍ يستقلّ العقل بأنّ الإتيان به موجبٌ للإجزاء ويؤثّر فيه - وعدمِ دلالته، ويكون النزاع فيه صغرويّاً أيضاً. بخلافه في الإجزاء بالإضافة إلى أمره، فإنّه لا يكون إلّا كبرويّاً لو كان هناك نزاعٌ، كما نُقِلَ عن بعض (٢)، فافهم.

٣ - المراد من « الإجزاء »

ثالثها: الظاهر: أنّ « الإجزاء » هاهنا بمعناه لغةً، وهو الكفاية، وإن كان يختلف ما يكفي عنه ؛ فإنّ الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعيّ يكفي، فيسقط به التعبّد به ثانياً، وبالأمر الاضطراريّ أو الظاهريّ يكفي (٣)، فيسقط به القضاء،

__________________

(١) أثبتنا الجملة كما هي في « ش » ومنتهى الدراية، وفي الأصل وبعض الطبعات: لا وجه لاختصاصه به بالذكر.

(٢) فقد نقل الآمدي ( الإحكام ٢: ١٧٥ ) عن القاضي عبد الجبار قوله بأنّ الإتيان بالمأمور به غير موجب لسقوط القضاء. راجع أيضاً مفاتيح الأُصول: ١٢٦.

(٣) في « ن » وبعض الطبعات: الجعلي، بدل: يكفي.

۳۸۳۱