٤ - ثمرة المسألة
الأمر الرابع: تظهر الثمرة في أنّ نتيجة المسألة - وهي النهي عن الضدّ، بناءً على الاقتضاء - بضميمة أنّ النهي في العبادات يقتضي الفساد، يُنتج فسادَه إذا كان عبادة.
إنكار البهائي للثمرة والإشكال على ما أفاده
وعن البهائيّ رحمهالله (١) أنّه أنكر الثمرة، بدعوى أنّه لا يحتاج في استنتاج الفساد إلى النهي عن الضدّ، بل يكفي عدم الأمر به ؛ لاحتياج العبادة إلى الأمر.
وفيه: أنّه يكفي مجرّد الرجحان والمحبوبيّة للمولى، كي يصحّ أن يتقرّب به منه، كما لا يخفى. والضدّ - بناءً على عدم حرمته - يكون كذلك ؛ فإنّ المزاحمة - على هذا - لا توجب إلّا ارتفاعَ الأمر المتعلّق به فعلاً، مع بقائه على ما هو عليه من ملاكه من المصلحة - كما هو مذهب العدليّة (٢) - أو غيرِها، أيِّ شيءٍ كان - كما هو مذهب الأشاعرة (٣) -، وعدمِ حدوث ما يوجب مبغوضيّته وخروجَه عن قابليّة التقرّب به، كما حدث بناءً على الاقتضاء.
الكلام في تصحيح الأمر بالضد بنحو الترتّب
ثمّ إنّه تصدّى جماعة من الأفاضل (٤) لتصحيح الأمر بالضدّ بنحو الترتّب - على العصيان وعدمِ إطاعة الأمر بالشيء بنحو الشرط المتأخّر، أو البناءِ على معصيته (٥) بنحو الشرط المتقدّم أو المقارن -، بدعوى أنّه لا مانع عقلاً عن تعلّق الأمر بالضدّين كذلك، - أي بأن يكون الأمر بالأهمّ مطلقاً، والأمر بغيره
__________________
(١) نُقل عنه في هداية المسترشدين ٢: ٢٧٥.
(٢) راجع كشف المراد: ٤٣٨.
(٣) راجع شرح المواقف ٨: ١٩٢، وشرح المقاصد ٤: ٢٨٤، وشرح التجريد ( للقوشجي ): ٣٣٧.
(٤) وأوّل من تصدّى لهذا التصحيح هو المحقّق الثاني ( جامع المقاصد ٥: ١٢ - ١٤ ) ثمّ تبعه بعض من تأخّر عنه، كالشيخ كاشف الغطاء ( كشف الغطاء ١: ١٧١ ) والمحقّق القمّي ( القوانين ١: ١١٦ ) والشيخ محمد تقي الإصفهاني ( هداية المسترشدين ٢: ٢٦٩ وما بعدها ) وصاحب الفصول ( الفصول: ٩٥ - ٩٧ ) والسيّد المجدّد الشيرازي.
(٥) كذا في الأصل و « ن ». وفي سائر الطبعات: أو البناء على المعصية.