من أقسام استصحاب الكليّ، وهو ما إذا شكّ في حدوث فرد كلّيّ، مقارناً لارتفاع فرده الآخر.

وقد حقّقنا في محلّه (١): أنّه لا يجري الاستصحاب فيه ما لم يكن الحادث المشكوك من المراتب القويّة أو الضعيفة المتّصلة بالمرتفع (٢)، بحيث عُدَّ عرفاً - لو كان (٣) - أنّه باقٍ، لا أنّه أمرٌ حادثٌ غيرُه.

ومن المعلوم: أنّ كلَّ واحدٍ من الأحكام مع الآخر - عقلاً وعرفاً - من المباينات والمتضادّات، غير الوجوب والاستحباب ؛ فإنّه وإن كان بينهما التفاوت بالمرتبة والشدّة والضعف عقلاً، إلّا أنّهما متباينان عرفاً، فلا مجال للاستصحاب إذا شكّ في تبدّل أحدهما بالآخر ؛ فإنّ حكم العرف ونظره يكون متّبعاً في هذا الباب.

فصل
[ الواجب التخييري ]

إذا تعلّق الأمر بأحد الشيئين أو الأشياء:

ففي وجوب كلِّ واحدٍ على التخيير - بمعنى عدم جواز تركه إلّا إلى بدلٍ -.

أو وجوبِ الواحد لا بعينه.

__________________

(١) في التنبيه الثالث من تنبيهات الاستصحاب.

(٢) لا يخفى: أنّ الاستصحاب في هذه الصورة شخصيّ، فلا يكون الاستثناء في محلّه، فتأمل ( كفاية الأُصول مع حاشية المشكيني ٢: ٦٧ ).

(٣) في « ق » و « ش » شُطب على « لو كان ».

۳۸۳۱