لمنع الإخلال (١) أوّلاً ؛ لإمكان الاتّكال على القرائن الواضحة، ومَنْعِ كونه مخلّاً بالحكمة ثانياً ؛ لتعلّق الغرض بالإجمال أحياناً (٢).

توهّم منع استعمال المشترك في القرآن والجواب عنه

كما أنّ استعمال المشترك في القرآن ليس بمحال كما تُوُهّم (٣) ؛ لأجل لزوم التطويل بلا طائل مع الاتّكال على القرائن، والإجمال في المقال لولا الاتّكال عليها، وكلاهما غير لائقٍ بكلامه - تعالى -، كما لا يخفى.

وذلك لعدم لزوم التطويل في ما كان الاتّكال على حالٍ أو مقالٍ أُتي به لغرضٍ آخر (٤)، ومَنْعِ كون الإجمال غيرَ لائقٍ بكلامه - تعالى -، مع كونه ممّا يتعلّق به الغرض، وإلّا لما وقع المشتبه في كلامه، وقد أخبر في كتابه بوقوعه فيه، قال الله - تعالى -: ﴿مِنْهُ آياتٌ مُحْكَمات هُنَّ أمُّ الكِتابِ واخَرُ مُتَشابِهات (٥).

توهّم لزوم وقوع الاشتراك في اللغات والجواب عنه

وربما تُوُهّم (٦) وجوبُ وقوع الاشتراك في اللغات (٧) ؛ لأجل عدم تناهي المعاني، وتناهي الألفاظ المركّبات، فلابدّ من الاشتراك فيها.

وهو فاسد ؛ لوضوح امتناع الاشتراك في هذه المعاني ؛ لاستدعائه

__________________

(١) سوق العبارة يقتضي أن تكون هكذا: لكنّه فاسد ؛ لمنع الإخلال. ( منتهى الدراية ١: ١٧١ ).

(٢) هذان الجوابان مذكوران في الفصول: ٣١.

(٣) قال في الفصول: ٣١: ثمّ من القائلين بوقوعه في اللغة من منع وقوعه في القرآن.

(٤) انظر توضيح هذا الجواب في الفصول: ٣١.

(٥) آل عمران: ٧.

(٦) كما توهّمه الفيّوميّ في فصل الجمع من خاتمة المصباح المنير: ٩٥٦.

(٧) هذا من جملة الأقوال في الإمكان الوقوعي، فالأولى تقديمه على البحث في إمكان استعمال المشترك في القرآن. راجع كفاية الأُصول مع حاشية المشكيني ١: ٢٠٥.

۳۸۳۱