وممّا يفيد الحصر - على ما قيل (١) - تعريف المسند إليه باللام.
دلالة المسند إليه المعرّف باللام
والتحقيق: أنّه لا يفيده إلّا في ما اقتضاه المقام ؛ لأنّ الأصل في اللام أن تكون لتعريف الجنس، كما أنّ الأصل في الحمل - في القضايا المتعارفة - هو الحمل المتعارف، الّذي ملاكه مجرّد الاتّحاد في الوجود، فإنّه الشائع فيها، لا الحمل الذاتيّ، الّذي ملاكه الاتّحاد بحسب المفهوم، كما لا يخفى. وحمل شيءٍ على جنسٍ وماهيّةٍ كذلك، لا يقتضي اختصاص تلك الماهيّة به وحصرها عليه.
نعم، لو قامت قرينة على أنّ اللام للاستغراق، أو أنّ مدخوله أُخذ بنحو الإرسال والإطلاق، أو على أنّ الحمل عليه كان ذاتيّاً، لُافيد حَصْرُ مدخوله على محموله واختصاصُه به.
وقد انقدح بذلك: الخلل في كثيرٍ من كلمات الأعلام في المقام، وما وقع منهم من النقض والإبرام. ولانطيل بذكرها، فإنّه بلاطائل، كما يظهر للمتأمّل، فتأمّل جيّداً.
فصل
[ مفهوم اللقب والعدد ]
لا دلالة للّقب ولا للعدد على المفهوم، وانتفاءِ سنخ الحكم عن غير موردهما أصلاً. وقد عرفت (٢): أنّ انتفاء شخصه ليس بمفهوم.
__________________
(١) راجع المطوّل: ١٤٥ - ١٤٦ والقوانين ١: ١٩٠.
(٢) في أوّل مبحث المفاهيم.