٣ - شمول ملاك البحث للنهي التنزيهي والغيري

الثالث: ظاهر لفظ النهي وإن كان هو النهي التحريميّ، إلّا أنّ ملاك البحث يعمّ التنزيهيّ. ومعه لا وجه لتخصيص العنوان (١). واختصاص عموم ملاكه بالعبادات لايوجب التخصيص به، كما لا يخفى.

كما لا وجه لتخصيصه بالنفسيّ، فيعمّ الغيريّ إذا كان أصليّاً. وأمّا إذا كان تبعيّاً فهو وإن كان خارجاً عن محلّ البحث - ؛ لما عرفت أنّه في دلالة النهي، والتبعيّ منه من مقولة المعنى -، إلّا أنّه داخلٌ في ما هو ملاكه ؛ فإنّ دلالته على الفساد - على القول به في ما لم يكن للإرشاد إليه - إنّما يكون لدلالته على الحرمة، من غير دَخْلٍ لاستحقاق العقوبة على مخالفته في ذلك، كما توّهمه القميّ قدس‌سره (٢).

ويؤيّد ذلك: أنّه جُعِل ثمرة النزاع في أنّ الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضدّه: فسادُه إذا كان عبادةً، فتدبّر جيّداً.

٤ - المراد من العبادة في محلّ النزاع

الرابع: ما يتعلّق به النهيُ: إمّا أن يكون عبادةً أو غيرَها. والمراد بالعبادة هنا ما يكون بنفسه وبعنوانه عبادةً له - تعالى -، موجِباً بذاته للتقرّب من حضرته - لولا حرمته -، كالسجود والخضوع والخشوع له وتسبيحه وتقديسه، أو ما لو تعلّق الأمر به كان أمره أمراً عباديّاً، لا يكاد يسقط إلّا إذا أُتي به بنحوٍ قُربيّ، كسائر أمثاله، نحو صوم العيدين والصلاة في أيّام العادة (٣).

__________________

(١) ردٌّ على تخصيص الشيخ الأعظم الأنصاري عنوان البحث بالنهي التحريمي. راجع مطارح الأنظار ١: ٧٢٨.

(٢) راجع القوانين ١: ١٠٢ ذيل المقدّمة السادسة.

(٣) الأولى: تبديل « العادة » ب « الحيض » ؛ لعدم اختصاص الحيض بأيّام العادة. ( منتهى الدراية ٣: ٢٤٤ ).

۳۸۳۱