ومع عدم الدلالة فقضيّة أصالة البراءة عدم وجوبها (١) في خارج الوقت. ولامجال لاستصحاب وجوب الموقّت بعد انقضاء الوقت، فتدبّر جيّداً.
فصل
[ الأمر بالأمر ]
الأمرُ بالأمر بشيء، أمرٌ به لو كان الغرض حصوله، ولم يكن له غرضٌ في توسيط أمر الغير به إلّا تبليغَ (٢) أمره به، كما هو المتعارف في أمر الرُسُلِ بالأمر أو النهي.
وأمّا لو كان الغرض من ذلك يحصل بأمره بذاك الشيء - من دون تعلّق غرضه به، أو مع تعلّق غرضه به لا مطلقاً، بل بعد تعلّق أمره به - فلا يكون أمراً بذاك الشيء، كما لا يخفى.
وقد انقدح بذلك: أنّه لا دلالة بمجرّد الأمر بالأمر على كونه أمراً به، ولابدّ في الدلالة عليه من قرينةٍ عليه.
فصل
[ الأمر بعد الأمر ]
إذا ورد أمر بشيءٍ بعد الأمر به قبل امتثاله، فهل يوجب تكرارَ ذاك الشيء، أو تأكيدَ الأمرِ الأوّل والبعثِ الحاصل به ؟
__________________
(١) كذا في الأصل والمطبوع، والأنسب: « عدم وجوبه » ؛ لرجوع الضمير إلى الموقّت.
(٢) في « ن » وبعض الطبعات: إلّا بتبليغ.