٨ - أقسام متعلّق النهي في العبادات وأحكامها

الثامن: إنّ متعلّق النهي: إمّا أن يكون نفسَ العبادة، أو جزأَها، أو شرطَها الخارج عنها، أو وصفَها الملازم لها، كالجهر والإخفات للقراءة (*)، أو وصفَها غيرَ الملازم، كالغصبيّة لأكوان الصلاة المنفكّة عنها.

لا ريب في دخول القسم الأوّل في محلّ النزاع، وكذا القسم الثاني، بلحاظ أنّ جزء العبادة عبادة، إلّا أنّ بطلان الجزء لا يوجب بطلانها إلّا مع الاقتصار عليه، لا مع الإتيان بغيره ممّا لا نهي عنه، إلّا أن يستلزم محذوراً آخر.

وأمّا القسم الثالث: فلا تكون حرمة الشرط والنهي عنه موجباً لفساد العبادة إلّا في ما كان عبادةً، كي تكون حرمته موجبة لفساده، المستلزمِ لفساد المشروط به.

وبالجملة: لا يكاد يكون النهي عن الشرط موجباً لفساد العبادة المشروطة به لو لم يكن موجباً لفساده، كما إذا كان عبادةً.

وأمّا القسم الرابع: فالنهي عن الوصف اللازم مساوقٌ للنهي عن موصوفه، فيكون النهي عن الجهر في القراءة - مثلاً - مساوقاً للنهي عنها ؛ لاستحالة كون القراءة الّتي يجهرُ بها مأموراً بها، مع كون الجهر بها منهيّاً عنه فعلاً، كما لا يخفى.

وهذا بخلاف ما إذا كان مفارقاً - كما في القسم الخامس - ؛ فإنّ النهي عنه لا يسري إلى الموصوف إلّا في ما إذا اتّحد معه وجوداً، بناءً على امتناع الاجتماع. وأمّا بناءً على الجواز فلا يسري إليه، كما عرفت في المسألة السابقة.

__________________

(*) فإنّ كلّ واحد منهما لايكاد ينفكّ عن القراءة، وإن كانت هي تنفكّ عن أحدهما، فالنهي عن أيّهما يكون مساوقاً للنهي عنها، كما لايخفى. ( منه قدس‌سره ).

۳۸۳۱