المعاملة بما هي فعلٌ بالمباشرة، أو بمضمونها بما هو فعلٌ بالتسبيب، أو بالتسبّب بها إليه، وإن لم يكن السبب ولا المسبَّب - بما هو فعل من الأفعال - بحرام.

وإنّما يقتضي الفساد في ما إذا كان دالّاً على حرمة ما لا يكاد يحرم مع صحّتها، مثل النهي عن أكل الثمن أو المثمن في بيع، أو بيع شيءٍ.

نعم، لا يبعد دعوى ظهور النهي عن المعاملة في الإرشاد إلى فسادها، كما أنّ الأمر بها يكون ظاهراً في الإرشاد إلى صحّتها، من دون دلالته على إيجابها أو استحبابها، كما لا يخفى. لكنّه في المعاملات بمعنى العقود والإيقاعات، لا المعاملات بالمعنى الأعمّ المقابل للعبادات.

فالمعوّل هو: ملاحظة القرائن (١) في خصوص المقامات، ومع عدمها لا محيص عن الأخذ بما هو قضيّة صيغة النهي من الحرمة، وقد عرفت أنّها غير مستتبعة للفساد لا لغةً ولا عرفاً.

توهّم دلالة الروايات على الاقتضاء

نعم، ربما يتوهّم (٢) استتباعها له شرعاً من جهة دلالة غير واحد من الأخبار عليه:

منها: ما رواه في الكافي والفقيه عن زرارة عن الباقر عليه‌السلام: سألته عن مملوكٍ تزوَّجَ بغير إذن سيّده، فقال: « ذاك إلى سيّده، إن شاء أجازه وإن شاء

__________________

(١) هذا ينافي قوله: « نعم لا يبعد دعوى ظهور النهي عن المعاملة في الإرشاد إلى فسادها » فكيف يجعله متفرعاً عليه ؟ إذ مع الظهور لا حاجة إلى القرينة، ليكون عند عدم القرينة محكوماً بالتحريم فقط، إلّا أن يكون مراده: الاحتياج إلى القرينة في المعاملات بالمعنى الأعم، لكن ينافيه ذيل العبارة، والتمسك لاستتباع الفساد شرعاً بأخبار نكاح العبد. ( نهاية النهاية ١: ٢٥٣ )، وراجع منتهى الدراية ٣: ٢٨٩.

(٢) كما في الفصول: ١٤٤.

۳۸۳۱