وأنت خبير بأنّ نهوضها على التبعيّة واضحٌ لا يكاد يخفى، وإن كان نهوضها على أصل الملازمة لم يكن بهذه المثابة، كما لا يخفى.

هل يعتبر قصد التوصّل في المقدّمة أو ترتّب ذي المقدمة عليها ؟

وهل يُعتبر في وقوعها على صفة الوجوب أن يكون الإتيان بها بداعي التوصّل بها إلى ذي المقدّمة، كما يظهر ممّا نَسَبه إلى شيخنا العلّامة - أعلى الله مقامه - بعضُ أفاضل مقرّري بحثِه (١) ؟

أو ترتّب ذي المقدّمة عليها، بحيث لو لم يترتّب عليها لَكشف عن عدم وقوعها على صفة الوجوب، كما زعمه صاحب الفصول رحمه‌الله (٢) ؟

أو لا يعتبر في وقوعها كذلك شيءٌ منهما ؟

الظاهر: عدم الاعتبار:

المناقشة في اعتبار قصد التوصّل

أمّا عدم اعتبار قصد التوصّل: فلأجل أنّ الوجوب لم يكن بحكم العقل إلّا لأجل المقدّميّة والتوقّف، وعدم دخل قصد التوصّل فيه واضحٌ، ولذا اعترف بالاجتزاء بما لم يقصد به ذلك في غير المقدّمات العباديّة ؛ لحصول ذات الواجب (٣)، فيكون تخصيص الوجوب بخصوص ما قصد به التوصّل من المقدّمة بلا مخصِّص، فافهم.

نعم، إنّما اعتبر ذلك في الامتثال ؛ لما عرفت (٤) من أنّه لا يكاد يكون الآتي بها بدونه ممتثلاً لأمرها، وآخذاً في امتثال الأمر بذيها، فيثاب بثواب أشقّ الأعمال.

__________________

(١) راجع مطارح الأنظار ١: ٣٥٤، وكتاب الطهارة ٢: ٥٥، والذي يظهر من كلماته اختصاص النزاع بالمقدمات العباديّة، وأنّ قصد التوصّل شرط في عباديّة الواجب الغيري. ( حقائق الأُصول ١: ٢٧٠ ).

(٢) الفصول: ٨١ و٨٦.

(٣) مطارح الأنظار ١: ٣٥٤.

(٤) في التذنيب الثاني.

۳۸۳۱