فصل
[ مفهوم الغاية ]

الخلاف في ثبوت مفهوم الغاية

هل الغاية في القضيّة تدلّ على ارتفاع الحكم عمّا بعد الغاية - بناءً على دخول الغاية في المغيّا - أو عنها وبعدها - بناءً على خروجها - أو لا ؟

فيه خلافٌ. وقد نُسب إلى المشهور: الدلالةُ على الارتفاع (١)، وإلى جماعة - منهم: السيّد (٢) والشيخ (٣) -: عدم الدلالة عليه.

دلالة الغاية على المفهوم إذا كانت قيداً للحكم

والتحقيق: أنّه إذا كانت الغاية بحسب القواعد العربيّة قيداً للحكم، - كما في قوله عليه‌السلام: « كلُّ شيءٍ حلالٌ حتّى تعرف أنّه حرامٌ » (٤)، و: « كلُّ شيءٍ طاهرٌ حتّى تعلم أنّه قَذِر » (٥) - كانت دالّةً على ارتفاعه عند حصولها (٦) ؛ لانسباق ذلك منها، كما لا يخفى، وكونِهِ قضيّة تقييده بها، وإلّا لما كان (٧) ما جُعل غايةً له بغايةٍ، وهو واضح إلى النهاية.

عدم دلالة الغاية على المفهوم إذا كانت قيداً للموضوع

وأمّا إذا كانت بحسبها قيداً للموضوع - مثل: سِر من البصرة إلى الكوفة -

__________________

(١) كما في مطارح الأنظار ٢: ٩٨.

(٢) الذريعة ١: ٤٠٧ - ٤٠٨

(٣) عدّة الأُصول ٢: ٤٧٨.

(٤) وسائل الشيعة ١٧: ٨٨، الباب ٤ من أبواب ما يكتسب به، الحديث الأول.

(٥) أرسله الصدوق في المقنع: ٥، وفيه: إلّا ما علمت.

(٦) في « ر »: حصولهما.

(٧) أثبتناها من حقائق الأُصول ومنتهى الدراية. وفي غيرهما: لما كانت.

۳۸۳۱