والتحقيق: عدم جوازه ؛ إذ غاية ما يمكن أن يقال في وجه جوازه: أنّ الخاصّ إنّما يزاحم العامّ في ما كان فعلاً حجّةً فيه (١)، ولا يكون حجّةً في ما اشتبه أنّه من أفراده، فخطاب « لا تكرم فسّاق العلماء » لا يكون دليلاً على حرمة إكرام مَن شُكّ في فسقه من العلماء، فلا يزاحم مثلَ « أكرم العلماء » ولا يعارضه ؛ فإنّه يكون من قبيل مزاحمة الحجّة بغير الحجّة.

وهو في غاية الفساد ؛ فإنّ الخاصّ وإن لم يكن دليلاً في الفرد المشتبه فعلاً، إلّا أنّه يوجب اختصاصَ حجّيّة العامّ بغير (٢) عنوانه من الأفراد، فيكون « أكرم العلماء » دليلاً وحجّةً في العالِم غيرِ الفاسق. فالمصداق المشتبة وإن كان مصداقاً للعامّ بلا كلام، إلّا أنّه لم يعلم أنّه من مصاديقه بما هو حجّة ؛ لاختصاص حجّيّته بغير الفاسق.

وبالجملة: العامّ المخصَّص بالمنفصل وإن كان ظهوره في العموم كما إذا لم يكن مخصَّصاً - بخلاف المخصَّص بالمتّصل، كما عرفت - إلّا أنّه في عدم الحجّيّة – إلّا في غير عنوان الخاصّ - مثلُهُ. فحينئذٍ يكون الفرد المشتبه غيرَ معلوم الاندراج تحت إحدى الحجّتين، فلابدّ من الرجوع إلى ما هو الأصل في البين.

هذا إذا كان المخصّص لفظيّاً.

المخصّص اللبّي المجمل مصداقاً: التفصيل بين ما إذا كان ممّا يصحّ ان يتّكل عليه وما لم يكن كذلك

وأمّا إذا كان لبّيّاً: فإن كان ممّا يصحّ أن يتّكل عليه المتكلّم إذا كان بصدد البيان في مقام التخاطب، فهو كالمتّصل، حيث لا يكاد ينعقد معه ظهور للعامّ إلّا في الخصوص.

__________________

(١) أثبتنا « فيه » من « ر ».

(٢) في غير « ر »: في غير.

۳۸۳۱