ضرورة أنّ العقل بدونه يستقلّ باستحقاق المؤاخذة على المخالفة، فلا يكون العقاب بدونه بلا بيان، والمؤاخذةُ عليها من غير برهانٍ.
والنقل وإن دلّ على البراءة أو الاستصحاب في موردهما مطلقاً، إلّا أنّ الإجماع بقسميه على تقييده به (١)، فافهم.
فصل
[ هل الخطابات الشفاهيّة تعمّ غير الحاضرين ؟ ]
هل الخطابات الشفاهيّة (٢) - مثل « يا أيّها المؤمنون » - تختصّ بالحاضر مجلسَ التخاطب، أو تعمّ (٣) غَيره من الغائبين، بل المعدومين ؟ فيه خلاف.
بيان الوجوه التي يمكن أن تكون محلاًّ للنزاع
ولابدّ - قبل الخوض في تحقيق المقام - من بيان ما يمكن أن يكون محلّاً للنقض والإبرام بين الأعلام:
فاعلم: أنّه يمكن أن يكون النزاع في أنّ التكليف المتكفّل له (٤) الخطاب، هل يصحّ تعلّقه بالمعدومين، كما صحّ تعلّقه بالموجودين، أم لا ؟
أو في صحّة المخاطبة معهم - بل مع الغائبين عن مجلس الخطاب - بالألفاظ الموضوعة للخطاب، أو بنفس توجيه الكلام إليهم، وعدمِ صحّتها (٥).
__________________
(١) هذا الفرق بين المقامين في الفحص، مذكور في مطارح الأنظار ٢: ١٦٠ - ١٦١.
(٢) الأولى: التعبير ب « الشَفَهيّة ». راجع منتهى الدراية ٣: ٥٧٨.
(٣) في غير « ش »: يعمّ.
(٤) كذا، والمناسب: به.
(٥) الظاهر من الفصول: ١٧٩: أنّ النزاع في المقام هو بهذا الوجه.