وليس التخلّص إلّا منتزعاً عن ترك الحرام المسبّب عن الخروج (*)، لا عنواناً له -: أنّ الاجتماع هاهنا لو سلّم أنّه لا يكون بمحالٍ - لتعدّد العنوان، وكونِه مجدياً في رفع غائلة التضادّ - كان محالاً ؛ لأجل كونه طلبَ المحال، حيث لا مندوحة هنا ؛ وذلك لضرورة عدم صحّة تعلّق الطلب والبعث حقيقةً بما هو واجب أو ممتنع (١)، ولو كان الوجوب أو الامتناع بسوء الاختيار.

وما قيل: « إنّ الامتناع أو الإيجاب بالاختيار لا ينافي الاختيار »، إنّما هو في قبال استدلال الأشاعرة للقول بأنّ الأفعال غير اختياريّة بقضيّة: أنّ الشيء ما لم يجب لم يُوجد.

استدلال المحقّق القمّي والإيراد عليه

فانقدح بذلك: فساد الاستدلال (٢) لهذا القول بأنّ الأمر بالتخلّص والنهي عن الغصب دليلان يجب إعمالهما، ولا موجب للتقييد عقلاً ؛ لعدم استحالة كون الخروج واجباً وحراماً باعتبارين مختلفين ؛ إذ منشأ الاستحالة:

__________________

(*) قد عرفت - ممّا علّقت على الهامش -: أنّ ترك الحرام غير مسبّب عن الخروج حقيقةً، وإنّما المسبّب عنه إنّما هو الملازم له، وهو الكون في خارج الدار. نعم، يكون مسبّباً عنه مسامحة وعَرَضاً.

وقد انقدح بذلك: أنّه لا دليل في البين إلّا على حرمة الغصب، المقتضي لاستقلال العقل بلزوم الخروج من باب أنّه أقلّ المحذورين، وأنّه لا دليل على وجوبه بعنوان آخر، فحينئذٍ يجب إعماله أيضاً - بناءً على القول بجواز الاجتماع -، كإعمال ١) النهي عن الغصب ليكون الخروج مأموراً به ومنهياً عنه، فافهم. ( منه قدس‌سره ).

(١) في « ر » زيادة: أو ترك كذلك.

(٢) هذا الاستدلال ذُكر في القوانين ١: ١٥٣ - ١٥٤ باختلاف يسير.

__________________

١) في بعض الطبعات: كاحتمال.

۳۸۳۱