فصلٌ
في المجمل والمبيّن
تعريف المجمل والمبيّن
والظاهر: أنّ المراد من المبيَّن - في موارد إطلاقه -: الكلامُ الّذي له ظاهر، ويكون بحسب متفاهم العرف قالباً لخصوص معنى ؛ والمجمل بخلافه.
فما ليس له ظهورٌ: مجملٌ، وإن عُلم بقرينةٍ خارجيّة ما أُريد منه، كما أنّ ما له الظهور: مبيّنٌ، وإن عُلم بالقرينة الخارجيّة أنّه ما أُريد ظهوره وأنّه مؤوّل (١).
موارد الاشتباه والخلاف في الإجمال والبيان
ولكلٍّ منهما - في الآيات والروايات - وإن كان أفرادٌ كثيرة لا تكاد تخفى، إلّا أنّ لهما أفراداً مشتبهةً، وقعت محلَّ البحث والكلام للأعلام في أنّها من أفراد أيّهما ؟ كآية السرقة (٢)، ومثل: ﴿حُرِّمت عَلَيكم امّهاتكُم﴾ (٣) و ﴿احِلَّت لكُم بهيمةُ الأنعام﴾ (٤) ممّا اضيف التحريم والتحليل إلى الأعيان (٥)، ومثل « لا صَلاةَ إلّا بطَهور » (٦).
ولا يذهب عليك: أنّ إثبات الإجمال أو البيان لا يكاد يكون بالبرهان (٧) ؛ لما عرفت من أنّ ملاكهما أن يكون للكلام ظهور، ويكون قالباً
__________________
(١) هذا تعريض بما في مطارح الأنظار ٢: ٢٩٩ من عدّه هذا القسم من مصاديق المجمل.
(٢) وهي قوله تعالى: ﴿وَالسّارِقُ وَالسّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْديهُما﴾ المائدة: ٣٨.
(٣) النساء: ٢٣.
(٤) المائدة: ١.
(٥) في غير « ر »: مما أُضيف التحليل إلى الأعيان.
(٦) وسائل الشيعة ١: ٣١٥، الباب ٩ من أبواب أحكام الخلوة، الحديث ٩.
(٧) هذا تعريض بكلّ من تعرّض لإثبات دعوى الإجمال والبيان، كما صنعه جماعة. ( حقائق الأُصول ١: ٥٦٩ ).