على الإطلاق بالنسبة إلى جهةٍ، من كونه بصدد البيان من تلك الجهة، ولا يكفي كونه بصدده من جهة أُخرى، إلّا إذا كان بينهما ملازمة عقلاً أو شرعاً أو عادةً، كما لا يخفى.
فصل
[ المطلق والمقيّد المتنافيان ]
إذا ورد مطلق ومقيّد متنافيين: فإمّا يكونان مختلفين في الإثبات والنفي، وإمّا يكونان متوافقين.
المطلق والمقيّد المختلفان
فإن كانا مختلفين، مثل: « أعتق رقبة » و « لا تعتق رقبة كافرة »، فلا إشكال في التقييد.
المطلق والمقيّد المتوافقان
وإن كانا متوافقين، فالمشهور فيهما الحمل والتقييد.
وقد استدلّ (١) بأنّه جمع بين الدليلين، وهو أولى.
وقد أُورد عليه (٢) بإمكان الجمع على وجهٍ آخر، مثل حمل الأمر في المقيّد على الاستحباب.
وأُورد عليه (٣): بأنّ التقييد ليس تصرّفاً في معنى اللفظ، وإنّما هو تصرّف
__________________
(١) نسبه في مطارح الأنظار ٢: ٢٧٣ إلى الأكثر.
(٢) في القوانين ١: ٣٢٥.
(٣) هذا الايراد من الشيخ الأعظم الأنصاري، انتصاراً لدليل المشهور. راجع مطارح الأنظار ٢: ٢٧٣.