الأمر الثاني: الفرق بين هذه المسألة ومسألة النهي في العبادة

الثاني: الفرق بين هذه المسألة ومسألة النهي في العبادة هو: أنّ الجهة المبحوث عنها فيها - الّتي بها تمتاز المسائل - هي أنّ تعدُّد الوجه والعنوانِ في الواحد يوجب تعدّد متعلّق الأمر والنهي - بحيث يرتفع به غائلةُ استحالة الاجتماع في الواحد بوجهٍ واحد - أو لا يوجبه، بل يكون حاله حالَه ؟

فالنزاع في سراية كلٍّ من الأمر والنهي إلى متعلّق الآخر - لاتّحاد متعلّقيهما وجوداً -، وعدمِ سرايته - لتعدّدهما وجهاً -. وهذا بخلاف الجهة المبحوث عنها في المسألة الاخرى ؛ فإنّ البحث فيها عن أنّ النهي في العبادة (١) يوجب فسادها، بعد الفراغ عن التوجّه إليها.

نعم، لو قيل بالامتناع مع ترجيح جانب النهي في مسألة الاجتماع، يكون مثل الصلاة في الدار المغصوبة من صغريات تلك المسألة.

فانقدح: أنّ الفرق بين المسألتين في غاية الوضوح.

كلام الفصول في الفرق بين المسألتين والمناقشة فيه

وأمّا ما أفاده في الفصول من الفرق بما هذه عبارته:

« ثمّ اعلم: أنّ الفرق بين المقام والمقام المتقدّم - وهو أنّ الأمر والنهي هل يجتمعان في شيءٍ واحد أو لا ؟ - أمّا في المعاملات فظاهر، وأمّا في العبادات فهو أنّ النزاع هناك في ما إذا تعلَّق الأمرُ والنهي بطبيعتين متغايرتين بحسب الحقيقة، وإن كان بينهما عموم مطلق، وهنا في ما إذا اتّحدتا حقيقةً وتغايرتا بمجرّد الإطلاق والتقييد، بأن تعلّق الأمر بالمطلق والنهي بالمقيّد » (٢)، انتهى موضع الحاجة.

__________________

(١) في « ن »، « ق »، « ش » وبعض الطبعات الأُخرى: النهي في العبادة أو المعاملة.

(٢) الفصول: ١٤٠.

۳۸۳۱