وبالجملة: لو لم يكن ظاهراً في ذلك، لما كان ظاهراً في ما تُوهّم.

وهكذا حال سائر الأخبار الواردة في هذا الباب، فراجع وتأمّل.

الكلام في دلالة النهي على الصحّة

تذنيب:

حُكي عن أبي حنيفة والشيبانيّ (١): دلالة النهي على الصحّة، وعن الفخر (٢): أنّه وافقهما في ذلك.

والتحقيق (٣) *: أنّه في المعاملات كذلك، إذا كان عن المسبّب أو التسبيب (٤) ؛ لاعتبار القدرة في متعلّق النهي، كالأمر، ولا يكاد يقدر عليهما إلّا في ما كانت

__________________

(١) انظر المستصفى: ٢٢٢، والإحكام للآمدي ٢: ١٩٢.

(٢) فخر المحقّقين نجل العلّامة الحلّي، حكاه عنه الكلباسي في إشارات الأُصول: ١٠٩، وانظر مطارح الأنظار ١: ٧٦٣.

(٣)( * ) ملخّصه: أنّ الكبرى - وهي أنّ النهي حقيقةً إذا تعلّق بشيءٍ ذي أثر، كان دالّاً على صحّته وترتّب أثره عليه ؛ لاعتبار القدرة في ما تعلّق به النهي كذلك - وإن كانت مسلّمة، إلّا أنّ النهي كذلك لا يكاد يتعلّق بالعبادات ؛ ضرورةَ امتناع تعلّق النهي كذلك بما تعلّق به الأمر كذلك. وتعلّقه بالعبادات بالمعنى الأوّل وإن كان ممكناً، إلّا أنّ الأثر ١) المرغوب منها عقلاً أو شرعاً غير مترتّب عليها مطلقاً، بل على خصوص ما ليس بحرام منها. وهكذا الحال في المعاملات، فإن كان الأثر في معاملة مترتّباً عليها ولازماً لوجودها، كان النهي عنها دالّاً على ترتّبه عليها ؛ لما عرفت. ( منه قدس‌سره ).

(٤) في بعض الطبعات: التسبّب.

__________________

١) أثبتناها من « ر » وفي غيرها: أثر.

۳۸۳۱