في مقام العمل » ؛ بناءً على أنّ مسألة حجّيّة الظنّ على الحكومة ومسائل الأُصول العمليّة في الشبهات الحكميّة، من الأُصول، كما هو كذلك ؛ ضرورة أنّه لا وجه لالتزام الاستطراد في مثل هذه المهمّات.
الأمر الثاني
[ الوضع وأقسامه ]
تعريف الوضع
الوضع هو: نحو اختصاصٍ للّفظ بالمعنى وارتباطٍ خاصّ بينهما، ناشٍ من تخصيصه به تارةً، ومن كثرة استعماله فيه أُخرى، وبهذا المعنى صحّ تقسيمه إلى التعيينيّ والتعيّنيّ، كما لا يخفى.
أقسام الوضع الثلاثة
ثمّ إنّ الملحوظ حال الوضع إمّا يكون معنىً عامّاً فيوضع اللفظ له تارةً، ولأفراده ومصاديقه أُخرى، وإمّا يكون معنىً خاصّاً لا يكاد يصحّ إلّا وضعُ اللفظ له دون العامّ ؛ فتكون الأقسام ثلاثة ؛ وذلك لأنّ العامّ يصلحُ لأن يكون
إنكار القسم الرابع من الوضع
آلة للحاظ أفراده ومصاديقه بما هو كذلك، فإنّه من وجوهها، ومعرفةُ وجه الشيء معرفتهُ بوجه (١)، بخلاف الخاصّ، فإنّه - بما هو خاصّ - لا يكونُ وجهاً للعامّ، ولا لسائر الأفراد ؛ فلا يكون معرفته وتصوّره معرفةً له، ولا لها أصلاً ولو بوجهٍ.
نعم، ربما يوجب تصوّره تصوّر العامّ بنفسه، فيوضع له اللفظ، فيكون الوضعُ عامّاً كما كان الموضوع له عامّاً. وهذا بخلاف ما في الوضع العامّ والموضوع له الخاصّ، فإنّ الموضوع له - وهي الأفراد - لا يكون متصوّراً إلّا
__________________
(١) ورد هذا التوضيح لبيان إمكان القسم الثالث من الوضع في المعالم: ١٢٣.