فصل
[ الاستثناء المتعقّب لجُمَلٍ متعاطفة ]

الاستثناء (١) المتعقّب لجُملٍ متعدّدة (٢):

هل الظاهر هو رجوعه إلى الكلّ (٣)، أو خصوص الأخيرة (٤)، أو لا ظهور له في واحدٍ منهما، بل لابدّ في التعيين من قرينة (٥) ؟ أقوال.

لا إشكال في رجوع الاستثناءإلى الأخيرة

والظاهر: أنّه لا خلاف ولا إشكال في رجوعه إلى الأخيرة على أيّ حالٍ ؛ ضرورةَ أنّ رجوعه إلى غيرها بلا قرينةٍ خارجٌ عن طريقة أهل المحاورة.

لا إشكال في صحة رجوع الاستثناء إلى الكلّ

وكذا في صحّة رجوعه إلى الكلّ، وإن كان المتراءى من كلام صاحب المعالم رحمه‌الله (٦) - حيث مهّد مقدّمةً لصحّة رجوعه إليه (٧) - أنّه محلّ الإشكال والتأمّل.

__________________

(١) لا يخفى: عدم اختصاص البحث بالاستثناء، وجريانه في سائر التوابع من النعت والحال وغيرهما.... ( منتهى الدراية ٣: ٦٢٨ ).

(٢) الأولى: تبديلها ب « المتعاطفة » ؛ لدلالة « الجمل » على التعدّد... بخلاف التعاطف ؛ فإنّ لفظ « الجمل » لا يدلّ عليه، مع أن مفروض البحث هو الجمل المتعاطفة ؛ إذ في غيرها ينفصل البيان، وتكون نسبة الخاص إلى كل واحدة منها واحدة. ( منتهى الدراية ٣: ٦٢٨ ).

(٣) وهو المنسوب إلى المذهب الشافعي، واختاره الشيخ الطوسي أيضاً. يراجع: الذريعة ١: ٢٤٩، والعدة ١: ٣٢١.

(٤) وهو مختار أبي حنيفة وأتباعه ( الإحكام، للآمدي ٢: ٣٠٠ )، واختاره العلّامة الحلّي في مبادىء الوصول: ١٣٦.

(٥) وهو ما ذهب إليه السيّد المرتضى ( الذريعة ١: ٢٤٩ ).

(٦) المعالم: ١٢٤.

(٧) يظهر لمن راجعه ( كلام صاحب المعالم ) أنّ غرضه إثبات ما اختاره من الاشتراك المعنوي من بين الأقوال، لا إثبات الإمكان ( كفاية الأُصول مع حاشية المشكيني ٢: ٤٣٧ )، وراجع منتهى الدراية ٣: ٦٣٠.

۳۸۳۱