فصلٌ
في الوجوب الكفائيّ
والتحقيق: أنّه سِنْخٌ من الوجوب، وله تعلُّقٌ بكلِّ واحدٍ، بحيث لو أخلّ بامتثاله الكلُّ لعُوقبوا على مخالفته جميعاً، وإن سقط عنهم لو أتى به بعضهم ؛ وذلك لأنّه قضيّة ما إذا كان هناك غرضٌ واحدٌ، حَصَل بفعلٍ واحدٍ صادرٍ عن الكلّ أو البعض.
كما أنّ الظاهر هو: امتثال الجميع لو أتوا به دفعةً، واستحقاقُهم للمثوبة، وسقوط الغرض بفعل الكلّ، كما هو قضيّة توارد العلل المتعدّدة على معلول واحد.
فصل
[ الواجب الموقّت وغير الموقّت والمضيّق والموسّع ]
لا يخفى: أنّه وإن كان الزمان ممّا لابدّ منه عقلاً في الواجب، إلّا أنّه تارةً: ممّا له دَخْلٌ فيه شرعاً، فيكون « موقّتاً »، وأُخرى: لا دخل له فيه أصلاً (١)، فهو « غير موقّت ».
والموقّت: إمّا أن يكون الزمان المأخوذ فيه بقدره ف « مضيّقٌ »، وإمّا أن يكون أوسع منه ف « موسّعٌ ».
__________________
(١) الأولى: تبديله بقوله: « شرعاً » ؛ لأنّ « أصلاً » ظاهرٌ في عدم الدخل ولو بنحو الظرفية، وهو كما ترى. ( منتهى الدراية ٥: ٥٦٨ ).