فصلٌ
في مقدّمة الواجب

وقبل الخوض في المقصود ينبغي رسم أُمور:

الأوّل: [ المسألة أُصوليّة عقليّة ]

الظاهر: أنّ المهمّ المبحوث عنه في هذه المسألة البحث عن الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدّمته، فتكون مسألة اصوليّة.

لا عن نفس وجوبها - كما هو المتوهّم من بعض العناوين (١) - كي تكون فرعيّة ؛ وذلك لوضوح أنّ البحث كذلك لا يناسب الاصوليّ، والاستطراد لا وجه له، بعد إمكان أن يكون البحث على وجهٍ يكون من المسائل (٢) الاصوليّة.

ثمّ الظاهر أيضاً: أنّ المسألة عقليّة، والكلامَ في استقلال العقل بالملازمة وعدمِه، لا لفظيّةٌ - كما ربما يظهر من صاحب المعالم (٣)، حيث استدلّ على النفي بانتفاء الدلالات الثلاث، مضافاً إلى أنّه ذكرها في مباحث الألفاظ - ؛ ضرورةَ أنّه إذا كان نفس الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدّمته ثبوتاً

__________________

(١) كما في تعليقة السيّد القزويني على القوانين: ٩٩: « اختلف القوم في وجوب ما لا يتمّ الواجب إلّا به، وهو المعبّر عنه بمقدّمة الواجب... ».

(٢) أوردنا الجملة عن « ر »، وفي بعض الطبعات: « تكون عن المسائل »، وفي بعضها الأُخرى: « تكون من المسائل ».

(٣) المعالم: ٦٢.

۳۸۳۱