الامتناع ؛ فإنّ الحزازة والمنقصة فيه مانعة عن صلاحيّة التقرّب به، بخلاف المقام، فإنّه على ما هو عليه من الرجحان وموافقةِ الغرض - كما إذا لم يكن تركه راجحاً - بلا حدوثِ حزازةٍ فيه أصلاً.

وإمّا لأجل ملازمة الترك لعنوانٍ كذلك من دون انطباقه عليه، فيكون كما إذا انطبق عليه من غير تفاوت، إلّا في أنّ الطلب المتعلّق به حينئذٍ ليس بحقيقيٍّ، بل بالعرَض والمجاز، فإنّما يكون في الحقيقة متعلّقاً بما يلازمه من العنوان. بخلاف صورة الانطباق ؛ لتعلّقه به حقيقةً، كما في سائر المكروهات من غير فرق، إلّا أنّ منشأه فيها حزازةٌ ومنقصة في نفس الفعل، وفيه رجحان في الترك، من دون حزازة في الفعل أصلاً، غاية الأمر كون الترك أرجح.

نعم، يمكن أن يحمل النهي - في كلا القسمين - على الإرشاد إلى الترك الّذي هو أرجح من الفعل، أو ملازمٌ لما هو الأرجح وأكثر ثواباً لذلك، وعليه يكون النهي على نحو الحقيقة، لا بالعرض والمجاز، فلا تغفل.

تحقيق الكلام في القسم الثاني

وأمّا القسم الثاني: فالنهي فيه يمكن أن يكون لأجل ما ذُكر في القسم الأوّل طابق النعل بالنعل.

كما يمكن أن يكون بسبب حصول منقصة في الطبيعة المأمور بها، لأجل تشخُّصها في هذا القسم بمشخِّص غيرِ ملائم لها، كما في الصلاة في الحمّام ؛ فإنّ تشخّصها بتشخّص وقوعها فيه لا يناسب كونَها معراجاً، وإن لم يكن نفسُ الكون في الحمّام بمكروهٍ، ولا حزازة فيه أصلاً، بل كان راجحاً كما لا يخفى.

وربما يحصل لها - لأجل تخصّصها بخصوصيّة شديدة الملائمة معها - مزيّةٌ فيها، كما في الصلاة في المسجد والأمكنة الشريفة ؛ وذلك لأنّ الطبيعة المأمور

۳۸۳۱