ويؤيّد ذلك - بل يدلّ عليه - ما ورد من الروايات في باب إعادة من صلّى فرادى جماعةً، وأنّ الله - تعالى - يختارُ أحبَّهما إليه (١).

الموضع الثاني: إجزاء الإتيان بالمأمور به عن أمر غيره:

الموضع الثاني: وفيه مقامان:

١ - الكلام في إجزاء الأمر الاضطراري

المقام الأوّل: في أنّ الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراريّ هل يجزئ عن الإتيان (٢) بالمأمور به بالأمر الواقعيّ ثانياً بعد رفع الاضطرار - في الوقت إعادةً، وفي خارجه قضاءً - أو لا يجزئ ؟

تحقيق الكلام فيه يستدعي التكلّم فيه:

تارةً في بيان ما يمكن أن يقع عليه الأمر الاضطراريّ من الأنحاء، وبيان ما هو قضيّةُ كلٍّ منها من الإجزاء وعدمه.

وأُخرى في تعيين ما وقع عليه.

أنحاء الأمر الاضطراري وحكم كلّ واحدٍمنها

فاعلم: أنّه يمكن أن يكون التكليف الاضطراريّ في حال الاضطرار - كالتكليف الاختياريّ في حال الاختيار - وافياً بتمام المصلحة، وكافياً في ما هو المهمّ والغرض. ويمكن أن لا يكون وافياً به كذلك (٣)، بل يبقى منه شيءٌ أمكن استيفاؤه، أو لا يمكن، وما أمكن كان بمقدارٍ يجب تداركه، أو يكون بمقدار يستحبّ.

ولا يخفى: أنّه إن كان وافياً به فيجزئ، فلا يبقى مجال أصلاً للتدارك، لا قضاءً ولا إعادةً.

__________________

(١) راجع وسائل الشيعة ٨: ٤٠١ - ٤٠٣، الباب ٥٤ من أبواب صلاة الجماعة. ( باب إعادة المنفرد صلاته إذا وجدها جماعة.. ).

(٢) في الأصل: هل يجزئ عن القضاء والإتيان. وفي « ن » وأكثر الطبعات مثل ما أثبتناه.

(٣) لا حاجة إلى هذه اللفظة ( كذلك ) ؛ لرجوع ضمير « به » إلى تمام المصلحة. ( منتهى الدراية ٢: ٣٠ ).

۳۸۳۱