الواجب، ويسقط بمجرّد وجوده، بخلاف التعبّديّ، فإنّ الغرض منه لا يكاد يحصل بذلك، بل لابدّ - في سقوطه وحصول غرضه - من الإتيان به متقربّاً به منه - تعالى -.
٢ - امتناع أخذقصد الامتثال شرعاً في متعلق الأمر
ثانيتها: إنّ التقرّب المعتبر في التعبّديّ إن كان بمعنى قصد الإمتثال، والإتيان بالواجب بداعي أمره، كان ممّا يعتبر في الطاعة عقلاً، لا ممّا أُخذ في نفس العبادة شرعاً ؛ وذلك لاستحالة أخذ ما لا يكاد يتأتّى إلّا من قِبَل الأمر بشيءٍ في متعلّق ذاك الأمر مطلقاً - شرطاً أو شطراً -. فما لم تكن نفس الصّلاة متعلّقةً للأمر لا يكاد يمكن إتيانها بقصد امتثال أمرها.
توهّم إمكان اعتبار قصد القربة في العبادة و المناقشة فيه
وتوهُّمُ إمكان تعلّق الأمر بفعل الصلاة بداعي الأمر، وإمكانِ الإتيان بها بهذا الداعي ؛ ضرورةَ إمكانِ تصوّر الآمر لها (١) مقيّدةً، والتمكّنِ من إتيانها كذلك بعدَ تعلُّقِ الأمر بها، والمعتبرُ من القدرة المعتبرة عقلاً في صحّة الأمر إنّما هو في حال الإمتثال، لا حال الأمر.
واضح الفساد ؛ ضرورةَ أنّه وإن كان تصوّرها كذلك بمكانٍ من الإمكان، إلّا أنّه لا يكاد يمكن الإتيان بها بداعي أمرها ؛ لعدم الأمر بها، فإنّ الأمر حَسَب الفرض تعلَّقَ بها مقيّدةً بداعي الأمر، ولا يكاد يدعو الأمر إلّا إلى ما تعلّق به، لا إلى غيره.
إن قلت: نعم، ولكن نفس الصلاة أيضاً صارت مأموراً بها بالأمر بها مقيّدةً.
قلت: كلّا ؛ لأنّ ذات المقيّد لا تكون مأموراً بها ؛ فإنّ الجزء التحليليّ العقليّ لا يتّصف بالوجوب أصلاً، فإنّه ليس إلّا وجودٌ واحدٌ واجبٌ (٢)
__________________
(١) كذا في الأصل وحقائق الأُصول ومنتهى الدراية، وفي سائر الطبعات: تصوّر الأمر بها.
(٢) في هامش « ش » أُدرجت العبارة هكذا: إلّا وجوداً واحداً واجباً ( نسخة بدل ).