ثمّ إنّ هذا كلّه في ما يجري في متعلّق التكاليف، من الأمارات الشرعيّة والأُصول العمليّة.

عدم الإجزاء في الأُصول والأمارات الجارية في إثبات أصل التكليف

وأمّا ما يجري في إثبات أصل التكليف - كما إذا قام الطريق أو الأصلُ على وجوب صلاة الجمعة يومها في زمان الغيبة، فانكشف بعد أدائها وجوبُ صلاة الظهر في زمانها - فلا وجه لإجزائها مطلقاً، غاية الأمر أن تصير صلاة الجمعة فيها أيضاً ذاتَ مصلحة لذلك، ولا ينافي هذا بقاء صلاة الظهر على ما هي عليه من المصلحة، كما لا يخفى، إلّا أن يقوم دليلٌ بالخصوص على عدم وجوب صلاتين في يومٍ واحد.

تذنيبان:

١ - عدم الإجزاءفي صورة القطع بالأمر خطأً

الأوّل: لا ينبغي توهّم الإجزاء في القطع بالأمر في صورة الخطأ ؛ فإنّه لا يكون موافقة للأمر فيها، وبقي الأمر بلا موافقة أصلاً، وهو أوضح من أن يخفى.

نعم، ربما يكون ما قطع بكونه مأموراً به مشتملاً على المصلحة في هذا الحال، أو على مقدارٍ منها ولو في غير الحال، غير ممكن مع استيفائه استيفاءُ الباقي منها (١)، ومعه لا يبقى مجال لامتثال الأمر الواقعيّ، وهكذا الحال في الطرق.

فالإجزاء ليس لأجل اقتضاء امتثال الأمر القطعيّ أو الطريقيّ للإجزاء، بل إنّما هو لخصوصيّة اتّفاقيّة في متعلّقهما، كما في الإتمام والقصر، والإخفات والجهر.

٢ - الإجزاء لا يوجب التصويب

الثاني: لا يذهب عليك أنّ الإجزاء في بعض موارد الأُصول والطرق والأمارات - على ما عرفت تفصيله - لا يوجبُ التصويبَ المجمعَ على بطلانه في

__________________

(١) أثبتنا الكلمة كما وردت في « ن » وسائر الطبعات، وفي الأصل: منه.

۳۸۳۱