والأمرِ به، من غير فرق في ذلك بين القول بتبعيّة الأحكام للمصالح والمفاسد، والقول بعدم التبعيّة، كما لا يخفى.

هذا موافق لما أفاده بعض الأفاضل المقرِّر لبحثه بأدنى تفاوت (١).

الإشكال في ما أفاده الشيخ من عدم الإطلاق في مفاد الهيئة

ولا يخفى ما فيه:

أمّا حديث عدم الإطلاق في مفاد الهيئة: فقد حقّقناه سابقاً (٢): أنّ كلّ واحد من الموضوع له والمستعمل فيه في الحروف يكون عامّاً كوضعها، وإنّما الخصوصيّة من قِبَلِ الاستعمال كالأسماء، وإنّما الفرق بينهما أنّها وضعت لتستعمل وقُصد (٣) بها المعنى بما هو هو، والحروف وُضعت لتستعمل وقصد بها معانيها بما هي آلة وحالة لمعاني المتعلّقات.

فلحاظ الآليّة - كلحاظ الاستقلاليّة - ليس من طوارئ المعنى، بل من مشخِّصات الاستعمال - كما لا يخفى على اولي الدراية والنُهى -، فالطلب (٤) المفاد من الهيئة المستعملة فيه مطلقٌ قابلٌ لأنّ يقيّد.

مع أنّه لو سلّم أنّه فردٌ، فإنّما يمنع عن التقييد لو أُنشئ أوّلاً غيرَ مقيّد، لا ما إذا انشئ من الأوّل مقيّداً، غاية الأمر قد دلّ عليه بدالّين، وهو غير إنشائه أوّلاً ثمّ تقييده ثانياً، فافهم.

فإن قلت: على ذلك يلزم تفكيك الإنشاء عن (٥) المُنشأ ؛ حيث لا طلبَ قبل حصول الشرط.

__________________

(١) مطارح الأنظار ١: ٢٦٧.

(٢) في الأمر الثاني من الامور المذكورة في المقدّمة.

(٣) في « ش » ومنتهى الدراية هنا وفي المورد الذي يليه: وتقصد.

(٤) في « ن »، « ش » وحقائق الأُصول: والطلب.

(٥) أثبتنا ما أُدرج في الأصل، « ر »، حقائق الأُصول ومنتهى الدراية، وفي غيرها: من المنشأ.

۳۸۳۱