والفصل له، وأنّ (١) مثل الحركة في دار - من أيّ مقولة كانت - لا تكاد تختلف (٢) حقيقتها وماهيّتها وتتخلّف (٣) ذاتيّاتها، وقعت جزءً للصلاة، أو لا، كانت تلك الدار مغصوبةً، أو لا (٤) *.

إذا عرفت ما مهّدناه عرفت:

تقرير دليل الامتناع

أنّ المجمع حيث كان واحداً وجوداً وذاتاً، كان تعلّق الأمر والنهي به محالاً ولو كان تعلّقهما به بعنوانين ؛ لما عرفت من كون فعل المكلّف - بحقيقته وواقعيّته الصادرة عنه - متعلّقاً للأحكام، لا بعناوينه الطارئة عليه.

إشارة إلى دليل الجواز والجواب عنه

وأنّ غائلة اجتماع الضدّين فيه لاتكاد ترتفع بكون الأحكام تتعلّق بالطبائع لا الأفراد (٥) ؛ فإنّ غاية تقريبه (٦) أن يقال:

__________________

(١) في « ر »: من قبيل تصادق الجنس والفصل وأنّ.

(٢) في غير « ر »: لا يكاد يختلف.

(٣) في غير « ر »: يتخلّف.

(٤)( * ) وقد عرفت: أنّ صدق العناوين المتعدّدة لا تكاد تنثلم به وحدة المعنون، لا ذاتاً ولا وجوداً، غايته أن تكون له خصوصيّةٌ بها يستحقّ الاتّصاف بها، ومحدوداً بحدودٍ موجبة لانطباقها عليه كما لا يخفى. وحدوده ومختصّاته لا توجب تعدّده بوجهٍ أصلاً، فتدبّر جيّداً. ( منه قدس‌سره ).

(٥) إشارة إلى الجزء الأول من الدليل الأول الذي ذكره المحقّق القمّي على الجواز. ( القوانين ١: ١٤٠ ). وقال في مطارح الأنظار ٢: ٦٧٧ - بشأن الدليل - وقد سلك هذا المسلك غير واحد من المجوّزين، وأوضحه المحقّق القمّي.

(٦) ورد هذا التقريب باختلاف يسير في الفصول: ١٢٥.

۳۸۳۱