بالوجوب في الحال. ومجازٌ على المختار ؛ حيث لا تلبُّسَ بالوجوب عليه قبله، كما عن البهائيّ رحمه‌الله تصريحه بأنّ لفظ الواجب مجازٌ في المشروط، بعلاقة الأوْل أو المشارفة (١).

وأمّا الصيغة مع الشرط فهي حقيقةٌ على كلّ حالٍ ؛ لاستعمالها على مختاره قدس‌سره في الطلب المطلق، وعلى المختار في الطلب المقيّد، على نحو تعدّد الدالّ والمدلول. كما هو الحال في ما إذا أُريد منها المطلق المقابل للمقيّد، لا المبهم المقسم، فافهم.

تعريف الواجب المعلّق والمنجّز

ومنها: تقسيمه إلى المعلّق والمنجّز.

قال في الفصول: إنّه ينقسم باعتبارٍ آخر إلى ما يتعلّق وجوبه بالمكلّف، ولا يتوقّف حصوله على أمرٍ غير مقدورٍ له كالمعرفة، وليسمَّ: « منجّزاً »، وإلى ما يتعلّق وجوبه به، ويتوقّف حصوله على أمرٍ غير مقدورٍ له، وليسمَّ:

« معلّقاً »، كالحجّ، فإنّ وجوبه يتعلّق بالمكلّف من أوّل زمن الاستطاعة، أو خروج الرفقة، ويتوقّف فعله على مجيء وقته، وهو غير مقدور له. والفرق بين هذا النوع وبين الواجب المشروط هو أنّ التوقّف هناك للوجوب، وهنا للفعل (٢). انتهى كلامه، رفع مقامه.

إنكار الشيخ الأعظم الواجب المعلّق والتحقيق فيه

لا يخفى: أنّ شيخنا العلّامة « أعلى الله مقامه »، - حيث اختار في الواجب المشروط ذاك المعنى، وجعل الشرط لزوماً من قيود المادّة ثبوتاً وإثباتاً ؛ حيث ادّعى امتناعَ كونهِ من قيود الهيئة كذلك، أي: إثباتاً وثبوتاً، على خلاف القواعد العربيّة وظاهرِ المشهور، كما يشهد به ما تقدّم آنفاً عن البهائيّ -، أنكر

__________________

(١) راجع زبدة الأُصول: ٤٦، ومطارح الأنظار ١: ٢٢٩ - ٢٣٠ و٢٣٥.

(٢) الفصول: ٧٩.

۳۸۳۱