موضع النزاع في ثبوت المفهوم وعدمه

وقد انقدح من ذلك: أنّ النزاع في ثبوت المفهوم وعدمه في الحقيقة، إنّما يكون في أنّ القضيّة الشرطيّة أو الوصفيّة أو غيرهما، هل تدلّ - بالوضع أو بالقرينة العامّة - على تلك الخصوصيّة المستتبعة لتلك القضيّة الاخرى، أم لا ؟

فصل
[ مفهوم الشرط ]

الملاك في ثبوت المفهوم

الجملة الشرطيّة هل تدلّ على الانتفاء عند الانتفاء - كما تدلّ على الثبوت عند الثبوت بلا كلام - أم لا ؟ فيه خلاف بين الأعلام.

لاشبهة في استعمالها وإرادة الانتفاء عند الانتفاء في غير مقام، إنّما الإشكال والخلاف في أنّه بالوضع أو بقرينة عامّة، بحيث لابدّ من الحمل (١) عليه، لو لم يقم على خلافه قرينةٌ من حالٍ أو مقالٍ ؟

فلابدّ للقائل بالدلالة من إقامة الدليل على الدلالة - بأحد الوجهين - على تلك الخصوصيّة المستتبعة لترتّب الجزاء على الشرط، نحو ترتّب المعلول على علّته المنحصرة.

وأمّا القائل بعدم الدلالة ففي فُسْحة ؛ فإنّ له منعَ دلالتها على اللزوم - بل على مجرّد الثبوت عند الثبوت، ولو من باب الاتّفاق -، أو منعَ دلالتها على الترتّب، أو على نحو الترتّب على العلّة، أو العلّة المنحصرة، بعد تسليم اللزوم أو العلّيّة.

__________________

(١) في « ر »: الجري.

۳۸۳۱