على أنّ « الأمر » في تفسير الصحّة بموافقة الأمر، أعمُّ من الظاهريّ (١) مع اقتضائه للإجزاء، وعدمُ اتّصافها بها (٢) عند الفقيه بموافقته (٣)، بناءً على عدم الإجزاء، وكونُه مراعى بموافقة الأمر الواقعيّ عند المتكلّم (٤)، بناءً على كون الأمر في تفسيرها خصوصَ الواقعيّ (٥).

هل الصحّة والفساد من الأُمور المجعولة أو العقليّة أو الاعتباريّة ؟

تنبيه:

وهو أنّه لا شبهة في أنّ الصحّة والفساد عند المتكلّم وصفان اعتباريّان، ينتزعان من مطابقة المأتيّ به مع المأمور به وعدمها.

وأمّا الصحّة - بمعنى سقوط القضاء والإعادة - عند الفقيه: فهي من لوازم الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعيّ الأوّليّ عقلاً ؛ حيث لا يكاد يعقل ثبوت الإعادة أو القضاء معه جزماً.

__________________

(١) في « ر » و « ش »: يعمّ الظاهري.

(٢) لا يخفى عدم صحة تركيبه النحوي، والأولى أن يقول: وغير متصفة بها ( كفاية الأُصول مع حاشية المشكيني ٢: ٢٢٥ ).

(٣) لا يخفى استدراكها ( بموافقته ) والاستغناء عنها. ( منتهى الدراية ٣: ٢٥٦ ).

(٤) في « ق » و « ش »: وعند المتكلم.

(٥) حقّ العبارة أن تكون هكذا: فالعبادة الموافقة للأمر الظاهري تكون صحيحة عند المتكلم والفقيه، بناءً على أن « الأمر » في تفسير الصحة ب « موافقة الأمر »، أعم من الظاهري مع اقتضائه للإجزاء، ولا تكون صحيحة عند الفقيه، بناءً على عدم الإجزاء في الأمر الظاهري، وكذا عند المتكلم، بناءً على إرادته خصوص الأمر الواقعي، إلّا إذا انكشف وجود الأمر الواقعي في مورده. ( منتهى الدراية ٣: ٢٥٦ - ٢٥٧ ).

۳۸۳۱