وذلك ضرورةَ أنّ تعدّد المستثنى منه - كتعدّد المستثنى - لا يوجب تفاوتاً أصلاً في ناحية الأداة بحسب المعنى - كان الموضوع له في الحروف عامّاً أو خاصّاً -، وكان المستعمل فيه الأداة في ما كان المستثنى منه متعدّداً، هو المستعمل فيه في ما كان واحداً، كما هو الحال في المستثنى بلا ريب ولا إشكال. وتعدُّدُ المُخرَج أو المُخرَج عنه خارجاً، لا يوجب تعدّدَ ما استعمل فيه أداة الإخراج مفهوماً.

لا ظهور للاستثناء في الرجوع إلى الجميع أوخصوص الأخيرة

وبذلك يظهر: أنّه لا ظهور لها في الرجوع إلى الجميع، أو خصوص الأخيرة، وإن كان الرجوع إليها متيقّناً على كلّ تقدير.

نعم، غير الأخيرة أيضاً من الجمل لا يكون ظاهراً في العموم ؛ لاكتنافه بما لا يكون معه ظاهراً فيه، فلابدّ في مورد الاستثناء فيه من الرجوع إلى الأُصول.

اللهمّ إلّا أن يقال بحجّيّة أصالة الحقيقة تعبّداً، لا من باب الظهور، فيكون المرجع - عليه - أصالةَ العموم إذا كان وضعيّاً، لا ما إذا كان بالإطلاق ومقدّمات الحكمة ؛ فإنّه لا يكاد تتمّ تلك المقدّمات مع صلوح الاستثناء للرجوع إلى الجميع، فتأمّل (*).

__________________

(*) إشارةٌ إلى أنّه يكفي في منع جريان المقدّمات صلوح الاستثناء لذلك ؛ لاحتمال اعتماد المطلق حينئذٍ في التقييد عليه، لاعتقاد أنّه كافٍ فيه.

اللهمّ إلّا أن يقال: إنّ مجرّد صلوحه لذلك - بدون قرينة عليه - غير صالح للاعتماد، ما لم يكن بحسب متفاهم العرف ظاهراً في الرجوع إلى الجميع. فأصالة الإطلاق مع عدم القرينة محكّمة ؛ لتماميّة مقدّمات الحكمة، فافهم. ( منه قدس‌سره ).

۳۸۳۱