معلّقاً على عصيان ذاك الأمر، أو البناء والعزم عليه -، بل هو واقعٌ كثيراً عرفاً.

الإشكال على الترتّب باستلزامه طلب الضدّين

قلت: ما هو ملاك استحالة طلب الضدّين في عرضٍ واحدٍ، آتٍ في طلبهما كذلك ؛ فإنّه وإن لم يكن في مرتبة طلب الأهمّ اجتماعُ طلبهما ؛ إلّا أنّه كان في مرتبة الأمر بغيره اجتماعُهما، بداهةَ فعليّة الأمر بالأهمّ في هذه المرتبة، وعدمِ سقوطه بعدُ بمجرّد المعصية في ما بعد - ما لم يعصِ -، أو العزمِ عليها، مع فعليّة الأمر بغيره أيضاً ؛ لتحقُّق ما هو شرط فعليّته فرضاً.

توهّم جواز طلب الضدّين إذا كان اجتماعهما بسوء الاختيار والجواب عنه

لا يقال: نعم، لكنّه بسوء اختيار المكلّف، حيث يعصي في ما بعدُ بالاختيار، فلولاه لما كان متوجّهاً إليه إلّا الطلب بالأهمّ، ولا برهان على امتناع الاجتماع إذا كان بسوء الاختيار.

فإنّه يقال: استحالة طلب الضدّين ليس إلّا لأجل استحالة طلب المحال، واستحالةُ طلبه من الحكيم الملتفت إلى محاليّته لا تختصّ بحالٍ دون حالٍ، وإلّا لصحّ في ما علّق على أمر اختياريّ في عرضٍ واحدٍ، بلا حاجةٍ في تصحيحه إلى الترتّب، مع أنّه محالٌ بلا ريب ولا إشكال.

توهّم الفرق بين الاجتماع في عرضٍ واحد وبين الترتّب والجواب عنه

إن قلت: فرق بين الاجتماع في عَرْضٍ واحد والاجتماع كذلك ؛ فإنّ الطلب في كلٍّ منهما في الأوّل يطارد الآخر، بخلافه في الثاني ؛ فإنّ الطلب بغير الأهمّ لا يطاردُ طلب الأهمّ ؛ فإنّه يكون على تقدير عدم الإتيان بالأهمّ، فلا يكاد يريد غيره على تقدير إتيانه، وعدم عصيان أمره.

قلت: ليت شعري كيف لا يطارده الأمر بغير الأهمّ ؟ وهل يكون طرده له إلّا من جهة فعليّته، ومضادّة متعلّقه للأهمّ ؟ والمفروض فعليّته ومضادّة متعلّقه له.

وعدم إرادة غير الأهمّ على تقدير الإتيان به، لا يوجب عدمَ طرده

۳۸۳۱