الخواصّ المترتّبة على الأفعال الّتي ليست داخلة تحت قدرة المكلّف، لما كاد (١) يتعلّق بها الإيجاب (٢).

قلت: بل هي داخلةٌ تحت القدرة ؛ لدخول أسبابها تحتها، والقدرة على السبب قدرةٌ على المسبّب، وهو واضح، وإلّا لما صحّ وقوع مثل التطهير والتمليك والتزويج والطلاق والعتاق... إلى غير ذلك من المسبّبات، مورداً لحكم من الأحكام التكليفيّة.

دفع الإشكال

فالأولى أن يقال: إنّ الأثر المترتّب عليه وإن كان لازماً، إلّا أنّ ذا الأثر لمّا كان معنوناً بعنوانٍ حَسَنٍ - يستقلّ العقلُ بمدح فاعله، بل وذمّ (٣) تاركه - صار متعلّقاً للإيجاب بما هو كذلك، ولا ينافيه كونه مقدّمة لأمر مطلوبٍ واقعاً.

بخلاف الواجب الغيريّ ؛ لتمحُّض وجوبه في أنّه لكونه مقدّمةً لواجب نفسيّ، وهذا أيضاً لا ينافي أن يكون معنوناً بعنوانٍ حَسَنٍ في نفسه، إلّا أنّه لا دخل له في إيجابه الغيريّ.

ولعلّه مراد من فَسَّرهما بما أُمر به لنفسه، وما أُمر به لأجل غيره (٤).

فلا يتوجّه عليه الاعتراض (٥) بأنّ جلّ الواجبات - لولا الكلّ - يلزم أن يكون من الواجبات الغيريّة ؛ فإنّ المطلوب النفسيّ قلّ ما يوجد في الأوامر، فإنّ جلّها مطلوبات لأجل الغايات الّتي هي خارجة عن حقيقتها (٦)، فتأمّل.

__________________

(١) الأولى: فلا يكاد.

(٢) في حقائق الأُصول ومنتهى الدراية: بهذا الإيجاب.

(٣) أثبتناها من « ق » و « ر » وفي غيرهما: بذمّ.

(٤) راجع الفصول: ٨٠، وهداية المسترشدين ٢: ٨٩.

(٥) كلمة « الاعتراض » أثبتناها من « ش »، حقائق الأُصول ومنتهى الدراية.

(٦) إشارة إلى الاعتراض الذي أورده الشيخ الأعظم على التفسير المذكور. راجع مطارح الأنظار ١: ٣٣٠.

۳۸۳۱