الفصل الثاني
في ما يتعلّق بصيغة الأمر

وفيه مباحث:

الأوّل

معنى صيغة الأمر

أنّه ربما يذكر للصيغة معانٍ قد استعملت فيها، وقد عُدَّ منها: الترجّي، والتمنّي، والتهديد، والإنذار، والإهانة، والإحتقار، والتعجيز، والتسخير... إلى غير ذلك. وهذا كما ترى ؛ ضرورةَ أنّ الصيغة ما استعملت في واحدٍ منها، بل لم تستعمل إلّا في إنشاء الطلب (١)، إلّا أنّ الداعي إلى ذلك كما يكون تارةً هو البعث والتحريك نحو المطلوب الواقعيّ، يكون أُخرى أحد هذه الامور، كما لا يخفى.

قصارى ما يمكن أن يُدَّعى أن تكون الصيغة موضوعةً لإنشاء الطلب في ما إذا كان بداعي البعث والتحريك، لا بداعٍ آخر منها، فيكون إنشاء الطلب بها بعثاً حقيقةً، وإنشاؤه بها تهديداً مجازاً. وهذا غير كونها مستعملةً في التهديد وغيره، فلا تغفل.

الكلام في سائرالصيغ الإنشائيّة

إيقاظ:

لا يخفى: أنّ ما ذكرناه في صيغة الأمر جارٍ في سائر الصيغ الإنشائيّة،

__________________

(١) ظاهره كون المستعمل فيه هو الإنشاء، ولا يخفى أنه من مقوّمات الاستعمال عنده، كما نفى البُعد عنه في أول الكتاب. والظاهر أنّها مسامحة، ومراده كون المستعمل فيه هو الطلب الإنشائي. ومنه تظهر المسامحة في عبارته الآتية أيضاً. ( كفاية الأُصول مع حاشية المشكيني ١: ٣٤٣ ). وراجع منتهى الدراية ١: ٤٣٤.

۳۸۳۱