البيان، ولم ينصب قرينةً عليه، فالحكمة تقتضي كونَه مطلقاً، وجب هناك شيءٌ آخر أوْ لا، أتى بشيءٍ آخر أوْ لا، أتى به آخرُ أو لا، كما هو واضح لا يخفى.

المبحث السابع

وقوع الأمر عقيب الحظر أو ما يوهمه و الأقوال فيه

انّه اختلف القائلون بظهور صيغة الأمر في الوجوب - وضعاً أو إطلاقاً - في ما إذا وقع عقيب الحظر أو في مقام توهّمِه على أقوال:

نُسِبَ إلى المشهور: ظهورها في الإباحة (١).

وإلى بعض العامّة: ظهورها في الوجوب (٢).

وإلى بعضٍ: تبعيّتها (٣) لما قبل النهي إن عُلّق الأمر بزوال علّة النهي (٤)، إلى غير ذلك (٥).

التحقيق:

الالتزام ببقاء الصيغة على ظهورها أو الالتزام بإجمالها

والتحقيق: أنّه لا مجال للتشبُّث بموارد الاستعمال (٦) ؛ فإنّه قلّ مورد منها يكون خالياً عن قرينةٍ على الوجوب، أو الإباحة، أو التبعيّة. ومع فرض

__________________

(١) نسبه الشيخ الطوسي ( عدة الأُصول ١: ١٨٣ ) إلى أكثر الفقهاء ومن صنّف في أُصول الفقه.

(٢) ذهب إلى ذلك الفخر الرازي في المحصول ٢: ٩٦ - ٩٨، وابن حزم في الإحكام ٣: ٣٢١.

(٣) أثبتناها من « ش » ومنتهى الدراية، وفي الأصل وسائر الطبعات: تبعيّته.

(٤) اختاره العضدي في شرح مختصر الأُصول: ٢٠٥، والغزالي في المستصفى: ٢١١.

(٥) كقول السيّد المرتضى ( الذريعة ١: ٧٣ ) والشيخ الطوسي ( العدة ١: ١٨٣ ) - بل حكي في مفاتيح الأُصول: ١١٦ نسبته إلى أكثر المحققين - بأنّ حكم الأمر الواقع بعد الحظر هو حكم الأمر المبتدأ، فإن كان مبتدأه على الوجوب أو الندب أو الوقف بين الحالين، فهو كذلك بعد الحظر، وكقول بعض بأنّه يفيد الندب، وقول إمام الحرمين بالتوقف. راجع مفاتيح الأُصول: ١١٦.

(٦) إشارة إلى إبطال استدلال بعضهم - على مدّعاه - ببعض موارد الاستعمال، كقوله تعالى: ﴿ وإذا حللتم فاصطادوا المائدة: ٢، وغيره من الآيات. راجع حقائق الأُصول ١: ١٨١.

۳۸۳۱