وهو ممّا لا إشكال فيه ولا كلام، فلا وجه لجعله تفصيلاً في محلّ النزاع، ومورداً للنقض والإبرام.

ولا ينافي (١) ذلك ما قيل من أنّ الأصل في القيد أن يكون احترازيّاً ؛ لأنّ الاحترازيّة لا توجب إلّا تضييق دائرة موضوع الحكم في القضيّة، مثل ما إذا كان هذا الضيق (٢) بلفظ واحد. فلا فرق أن يقال: جئني بإنسان، أو: بحيوان ناطق.

كما أنّه لا يلزم من (٣) حمل المطلق على المقيّد - في ما وُجد شرائطه - إلّا ذلك، من دون حاجةٍ فيه إلى دلالته على المفهوم (٤) ؛ فإنّ (٥) من المعلوم أنّ قضيّة الحمل ليس إلّا أنّ المراد بالمطلق هو المقيّد، وكأنّه لا يكون في البين غيره. بل ربما قيل (٦): إنّه لا وجه للحمل لو كان بلحاظ المفهوم ؛ فإنّ ظهوره فيه ليس بأقوى من ظهور المطلق في الإطلاق كي يحمل عليه، لو لم نقل بأنّه الأقوى ؛ لكونه بالمنطوق، كما لا يخفى.

الاستدلال على عدم دلالة الوصف على المفهوم والإيراد عليه

وأمّا الاستدلال على ذلك - أي: عدمِ الدلالة على المفهوم - بآية ﴿وَرَبائبكُم اللاتي في حُجُوركُم (٧)، ففيه: أنّ الاستعمال في غيره أحياناً مع القرينة ممّا لا يكاد ينكر، كما في الآية قطعاً.

__________________

(١) ذكر المحقّق التّقي توهّم هذه المنافاة وأجاب عنه. انظر هداية المسترشدين ٢: ٤٧١.

(٢) أدرجنا ما هو المثبت في « ر ». وفي الأصل وبقية الطبعات: بهذا الضيق.

(٣) أثبتنا « من » من « ر »، وفي غيرها: في حمل.

(٤) إشارة إلى أمر آخر يتوهّم إيجابه للمفهوم، منسوب إلى الشيخ البهائي. انظر هداية المسترشدين ٢: ٤٧٣ ومطارح الأنظار ٢: ٨٢ - ٨٣.

(٥) في غير « ر » ومنتهى الدراية: فإنّه.

(٦) في مطارح الأنظار ٢: ٨٣.

(٧) النساء: ٢٣.

۳۸۳۱