بمفهومه العامّ (١) محلّاً لحكم من الأحكام.

أقسام العامّ بحسب عروض الحكم عليه

ثمّ الظاهر: أنّ ما ذُكِر له من الأقسام - من الاستغراقيّ والمجموعيّ والبدليّ - إنّما هو باختلاف كيفيّة تعلّق الأحكام به (*)، وإلّا فالعموم في الجميع بمعنى واحد، وهو: شمول المفهوم لجميع ما يصلح أن ينطبق (٢) عليه. غاية الأمر أنّ تعلُّقَ الحكم به:

تارةً بنحوٍ يكون كلُّ فردٍ موضوعاً على حدة للحكم.

وأُخرى بنحوٍ يكون الجميع موضوعاً واحداً، بحيث لو أخلّ بإكرام واحدٍ في: « أكرم كلّ فقيه » - مثلاً - لَما امتثل أصلاً، بخلاف الصورة الأُولى، فإنّه أطاع وعصى.

وثالثةً بنحوٍ يكون كلّ واحدٍ موضوعاً على البدل، بحيث لو أكرم واحداً منهم لقد (٣) أطاع وامتثل، كما يظهر لمن أمعن النظر وتأمّل.

__________________

(١) الظاهر استدراكه ( العامّ ) لكفاية قوله: « بمفهومه » في الوفاء بالمقصود.. ( منتهى الدراية ٣: ٤٥٦ ). وفي « ر »: بمفهوم العام.

(*) إن قلت: كيف ذلك ؟ ولكلّ واحد منها لفظ غير ما للآخر، مثل « أيّ رجل » للبدليّ، و « كلّ رجل » للاستغراقيّ.

قلت: نعم، ولكنّه لا يقتضي أن تكون هذه الأقسام له، ولو ١) بملاحظة اختلاف كيفيّة تعلّق الأحكام ؛ لعدم إمكان تطرّق هذه الأقسام إلّا بهذه الملاحظة، فتأمّل جيّداً. ( منه قدس‌سره ).

(٢) الظاهر: أنّ الصواب: دخول اللام على « أن » ؛ لأنّ « يصلح » لازم، و « أن ينطبق » مفعول له، فلابدّ من تعديته بحرف الجرّ... ( منتهى الدراية ٣: ٤٥٩ ).

(٣) الأولى: فقد.

__________________

١) في « ر »: لا.

۳۸۳۱