يوم القيامة، وحرامه حرامٌ إلى يوم القيامة (١). ومع ذلك ربما يكون المانع عن فعليّة بعض الأحكام باقياً مرّ الليالي والأيّام، إلى أن تطلع شمس الهداية ويرتفع الظلام، كما يظهر من الأخبار المرويّة عن الأئمّة عليهم‌السلام (٢).

فائدة إنشاء الوجوب المشروط

فإن قلت: فما فائدة الإنشاء إذا لم يكن المُنشأ به طلباً فعليّاً وبعثاً حاليّاً ؟

قلت: كفى فائدةً له أنّه يصير بعثاً فعليّاً بعد حصول الشرط، بلا حاجةٍ إلى خطابٍ آخر، بحيث لولاه لما كان فعلاً متمكّناً من الخطاب، هذا.

مع شمول الخطاب كذلك للإيجاب فعلاً بالنسبة إلى الواجد للشرط، فيكون بعثاً فعليّاً بالإضافة إليه، وتقديريّاً بالنسبة إلى الفاقد له، فافهم وتأمّل جيّداً.

دخول المقدّمات الوجوديّة في النزاع

ثمّ الظاهر دخول المقدّمات الوجوديّة للواجب المشروط في محلّ النزاع أيضاً، فلا وجه لتخصيصه بمقدّمات الواجب المطلق، غاية الأمر تكون في الإطلاق والاشتراط تابعةً لذي المقدّمة، كأصل الوجوب، بناءً على وجوبها من باب الملازمة.

خروج مقدّمات الوجوب عن النزاع

وأمّا الشرط المعلّق عليه الإيجاب في ظاهر الخطاب، فخروجه ممّا لا شبهة فيه ولا ارتياب:

أمّا على ما هو ظاهر المشهور والمنصور (٣)، فلكونه (٤) مقدّمة وجوبيّة.

وأمّا على المختار لشيخنا العلّامة - أعلى الله مقامه - فلأنّه وإن كان من المقدّمات الوجوديّة للواجب، إلّا أنّه أُخذ على نحوٍ لا يكاد يترشّح عليه

__________________

(١) راجع الكافي ١: ٥٨.

(٢) راجع بحار الأنوار ٥٢: ٣٢٥.

(٣) في « ق » و « ش »: المشهور المنصور.

(٤) أثبتناها من « ق »، « ش »، حقائق الأُصول ومنتهى الدراية. وفي الأصل، « ن » و « ر »: لكونه.

۳۸۳۱