ونقيصةً (١)، فلا يكون هناك ما يلحظ (٢) الزائد والناقص بالقياس إليه (٣) كي يوضع اللفظ لما هو الأعمّ، فتدبّر جيّداً.

الأمر الرابع: عموميّة الوضع والموضوع له في ألفاظ العبادات

ومنها: أنّ الظاهر أن يكون الوضع والموضوع له في ألفاظ العبادات عامّين. واحتمالُ كون الموضوع له خاصّاً بعيدٌ جدّاً ؛ لاستلزامه كَوْنَ استعمالها في الجامع - في مثل: « الصّلاة تنهى عن الفحشاء » و « الصّلاة معراج المؤمن » و « عمود الدين » و « الصوم جُنّة من النار » - مجازاً، أو مَنْعَ استعمالها فيه في مثلها. وكلٌّ منهما بعيدٌ إلى الغاية، كما لا يخفى على اولي النهاية (٤).

الأمر الخامس: ثمرة النزاع

ومنها: أنّ ثمرة النزاع إجمال الخطاب على قول الصحيحيّ (٥)، وعدمُ جواز الرجوع إلى إطلاقه في رفع ما إذا شُكّ (٦) في جزئيّة شيءٍ للمأمور به أو شرطيّته أصلاً ؛ لاحتمال دخوله في المسمّى كما لا يخفى، وجوازُ الرجوع إليه في ذلك على قول (٧) الأعمّيّ (٨) في غير ما احتمل دخوله فيه ممّا شُكَّ في جزئيّته أو شرطيّته.

نعم، لابدّ في الرجوع إليه في ما ذكر من كونه وارداً مورد البيان،

__________________

(١) كان الأولى التعبير عنه ب « أنّه يختلف أجزاءً » وليس مما يشترك في أجزاء معيّنة حتّى يلحظ الزائد والناقص بالقياس إليهما. ( حقائق الأُصول ١: ٦٥ ).

(٢) أثبتنا الكلمة من « ق »، « ش »، « ر » ومنتهى الدراية، وفي غيرها: يلاحظ.

(٣) أثبتنا الكلمة من منتهى الدراية، وفي غيره: عليه.

(٤) كذا، والصواب: أُولي النُهى - كما استُظهر في هامش « ش » - والنُهى بمعنى العقول. وأما النهاية فهي: غاية الشيء، ولم ترد بمعنى العقل.

(٥) أثبتناه من « ر » و « ش »، وفي الأصل وسائر الطبعات: القول الصحيحي.

(٦) يعني: رفع الشك، ولعلّ أصل العبارة ذلك. ( حقائق الأُصول ١: ٦٧ ).

(٧) أثبتناه من « ر »، « ق » و « ش »، وفي الأصل وسائر الطبعات: القول.

(٨) أشار الشيخ الأعظم الأنصاري إلى هذه الثمرة في بحث الأقلّ والأكثر الارتباطيين من فرائد الأُصول ٢: ٣٤٧، وفي مطارح الأنظار ١: ٦١.

۳۸۳۱