التخيير بين أفراد الموسّع عقليّ لا شرعي

ولا يذهب عليك: أنّ الموسّع كلّيّ، كما كان له أفراد دفعيّة، كان له أفراد تدريجيّة، يكون التخيير بينها - كالتخيير بين أفرادها الدفعيّة - عقليّاً.

ولا وجه لتوهّم أن يكون التخيير بينها شرعيّاً (١) ؛ ضرورة أنّ نسبتها إلى الواجب نسبةُ أفراد الطبائع إليها، كما لا يخفى.

ووقوع الموسّع - فضلاً عن إمكانه - ممّا لا ريب فيه، ولا شبهة تعتريه، ولا اعتناء ببعض التسويلات، كما يظهر من المطوّلات.

هل القضاء تابعٌ للأداء ؟

ثمّ إنّه لا دلالة للأمر بالموقّت - بوجهٍ - على الأمر به في خارج الوقت، بعد فوته في الوقت، لو لم نقل بدلالته على عدم الأمر به.

نعم، لو كان التوقيت بدليل منفصل لم يكن له إطلاقِ على التقييد بالوقت، وكان لدليل الواجب إطلاق، لكان قضيّة إطلاقه ثبوت الوجوب بعد انقضاء الوقت، وكونَ التقييد به بحسب تمام المطلوب لا أصلِه.

وبالجملة: التقييد بالوقت كما يكون بنحو وحدة المطلوب، كذلك ربما يكون بنحو تعدّد المطلوب - بحيث كان أصل الفعل ولو في خارج الوقت مطلوباً في الجملة، وإن لم يكن بتمام المطلوب -، إلّا أنّه لابدّ في إثبات أنّه بهذا النحو من دلالةٍ، ولا يكفي الدليل على الوقت إلّا في ما عرفت (٢).

__________________

(١) هذا التوهّم محكيٌّ عن العلّامة وجماعة. ( حقائق الأُصول ١: ٣٣٩ ).

(٢) ظاهره: الاستثناء من نفس دليل التوقيت، يعني: أنّه لا يدلّ على تعدّد المطلوب المستلزم لوجوب القضاء بعد الوقت إلّا في ما عرفت. مع أنّه قدس‌سره لم يذكر قبل ذلك دلالة التوقيت على وجوب القضاء، حتّى يشير إليه بقوله: « إلّا في ما عرفت » ؛ لأنّ دليل التوقيت إما مطلق ينفي وجوب القضاء، وإمّا مهمل لا يدلّ على شيء من الوجوب وعدمه ؛ فقوله: « إلّا في ما عرفت » مستدرك. ( منتهى الدراية ٢: ٥٧٥ ) وقال في حقائق الأُصول ١: ٣٤١: كان الأنسب التعبير بقوله: ولا يكفي الدليل على الواجب الموقّت.

۳۸۳۱