مضافاً إلى منع كون اللزوم بينهما أكمل ممّا إذا لم تكن العلّة بمنحصرة ؛ فإنّ الانحصار لا يوجب أن يكون ذاك الربط الخاصّ - الّذي لابدّ منه في تأثير العلّة في معلولها - آكدَ وأقوى.

٣ - التمسّك بالإطلاق: التقريب الأول وما يرد عليه

إن قلت: نعم، ولكنّه قضيّة الإطلاق بمقدّمات الحكمة، كما أنّ قضيّة إطلاق صيغة الأمر هو الوجوب النفسيّ.

قلت: أوّلاً: هذا في ما تمّت هناك مقدّمات الحكمة، ولا تكاد تتمّ في ما هو مفاد الحرف، كما هاهنا، وإلّا لما كان معنى حرفيّاً، كما يظهر وجهه بالتأمّل.

وثانياً: تعيُّنُه من بين أنحائه بالإطلاق المسوق في مقام البيان بلا معيِّن.

ومقايستُه مع تعيّن الوجوب النفسيّ بإطلاق صيغة الأمر مع الفارق ؛ فإنّ النفسيّ هو الواجب (١) على كلِّ حالٍ، بخلاف الغيريّ، فإنّه واجب على تقديرٍ دون تقدير، فيحتاج بيانه إلى مؤونة التقييد بما إذا وجب الغير، فيكون الإطلاق في الصيغة مع مقدّمات الحكمة محمولاً عليه. وهذا بخلاف اللزوم والترتّب بنحو الترتّب على العلّة المنحصرة ؛ ضرورة أنّ كلّ واحد من أنحاء اللزوم والترتّب، محتاج في تعيّنه إلى القرينة مثل الآخر بلا تفاوت أصلاً، كما لا يخفى.

التقريب الثاني والجواب عنه

ثمّ إنّه ربما يتمسّك للدلالة على المفهوم بإطلاق الشرط، بتقريب: أنّه

__________________

(١) الأولى: تبديله ب « الوجوب »، كما أنّ تبديل قوله: « واجب » به أولى ؛ لأنّ الكلام في الوجوب، لا الواجب. ( منتهى الدراية ٣: ٣٢٣ ).

۳۸۳۱