الفصل الثالث
[ في الإجزاء ]

الإتيان بالمأمور به على وجهه يقتضي الإجزاء في الجملة بلا شبهة.

مقدّمات البحث:

وقبل الخوض في تفصيل المقام وبيان النقض والإبرام ينبغي تقديم أُمور:

١ - المراد من « وجهه »

أحدها: الظاهر أنّ المراد من « وجهه » - في العنوان - هو النهج الّذي ينبغي أن يؤتى به على ذاك النهج شرعاً وعقلاً، مثل أن يؤتى به بقصد التقرّب في العبادة.

لاخصوص الكيفيّة المعتبرة في المأمور به شرعاً (١)، فإنّه عليه يكون « على وجهه » قيداً توضيحيّاً، وهو بعيدٌ، مع أنّه يلزم خروج التعبّديّات عن حريم النزاع، بناءً على المختار - كما تقدّم (٢) - من أنّ قصد القربة من كيفيّات الإطاعة عقلاً، لامن قيود المأمور به شرعاً.

ولا الوجه (٣) المعتبر عند بعض الأصحاب (٤)، فإنّه - مع عدم اعتباره عند المعظم، وعدم اعتباره عند من اعتبره إلّا في خصوص العبادات، لا مطلق

__________________

(١) فيه تعريض بما قد يظهر من عبارة التقريرات ( مطارح الأنظار ١: ١١٢ ). ( حقائق الأُصول ١: ١٩١ ).

(٢) في المقدّمة الثانية من مبحث التعبّدي والتوصلي، حيث قال: إنّ التقرّب... كان مما يعتبر في الطاعة عقلاً، لا ممّا أُخذ في نفس العبادة شرعاً. راجع الصفحة: ١٠٥.

(٣) قال في مطارح الأنظار ١: ١١٣: وقد يتوهّم أنّ المراد به هو « وجه الأمر » الموجود في ألسنة المتكلّمين من نيّة الوجوب أو الندب.

(٤) نسب ذلك في مفتاح الكرامة ٢: ٣١٤ - ٣١٥ إلى جمعٍ كثير من الفقهاء، كابن البرّاج والشهيد والمحقّق والعلّامة وغيرهم.

۳۸۳۱