تكون قضيّتهما - بعد تحكيم الخاصّ وتقديمه على العامّ - كأنّه لم يعمّه حكماً من رأس، وكأنّه لم يكن بعامّ.

بخلافه (١) هاهنا ؛ فإنّ الحجّة الملقاة ليست إلّا واحدةً. والقطعُ بعدم إرادة إكرام العدوّ في « أكرم جيراني » - مثلاً - لا يوجب رفعَ اليد عن عمومه إلّا في ما قُطع بخروجه من تحته، فإنّه على الحكيم إلقاء كلامه على وفق غرضه ومرامه، فلابدّ من اتّباعه ما لم تقم حجّة أقوى على خلافه.

بل يمكن أن يقال: إنّ قضيّة عمومه للمشكوك أنّه ليس فرداً لما عُلم بخروجه من حكمه بمفهومه، فيقال في مثل « لعن الله بني اميّة قاطبة » (٢): إنّ فلاناً وإن شُكّ في إيمانه يجوز لعنه ؛ لمكان العموم، وكلُّ من جاز لعنه لا يكون مؤمناً، فيُنتج: أنّه ليس بمؤمن، فتأمّل جيّداً.

إحراز المشتبه بالأصل الموضوعي

إيقاظ (٣):

لا يخفى: أنّ الباقي تحت العامّ بعد تخصيصه بالمنفصل، أو كالاستثناء من المتّصل، لمّا كان غيرَ معنونٍ بعنوان خاصّ، بل بكلّ عنوانٍ لم يكن ذاك بعنوان الخاصّ، كان إحراز المشتبه منه بالأصل الموضوعيّ في غالب الموارد – إلّا ماشذّ - ممكناً، فبذلك يحكم عليه بحكم العامّ، وإن لم يجز التمسّك به بلا كلام ؛ ضرورة أنّه قلَّما لا يوجد عنوان يجري فيه أصل يُنقّح به أنّه ممّا بقي تحته.

__________________

(١) أثبتناها من « ش » وفي غيرها: بخلاف.

(٢) كامل الزيارات: ٣٢٩، وبحار الأنوار ٩٨: ٢٩٢.

(٣) الأنسب: ذكر هذا الايقاظ عقيب المخصّص اللفظيّ المجمل مصداقاً، الذي لا يكون العام حجة فيه. ( منتهى الدراية ٣: ٥٣٨ ).

۳۸۳۱